للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدعي شيئًا إلى ذي اليد بطريق الصلح وأخذ الدراهم منه ثم استحقت الدار فإن المدعي لا يرجع بما دفع على المدعى عليه مع أن المدعي إنما دفع إلى المدعى عليه شيئًا لقطع (١) خصومته. (فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه لا خصومة له) فينبغي أن يسترد ما دفعه إليه كما لو دفعه المدعى عليه إلى المدعي؛ لأجل ذلك المعنى والمسألة في الفصل السابع من الفصول الأُسْتُروشَنِيَّة قلت: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن صحة الصلح مبنية على زعم المدعي ففي مسألة الكتاب وهي: ما إذا دفع المدعى عليه شيئًا إلى المدعي واستبقى الدار لنفسه فالمدعي يقول: إني بائع الدار بهذه الدراهم فإذا استحقت كان للمدعى عليه أن يرجع كما للمشتري ذلك، وأما في تلك المسألة: ففي زعم المدعي أن ما دفعته (٢) ليس بواجب علي؛ لأني أخذت ملكي فكان متبرعًا فيما أعطى فلا رجوع للمتبرع بسبب الاستحقاق، والثاني: وهو الأوجه هو: أن المدعى عليه مضطر في مسألة الكتاب في دفع ما دفع بقطع الخصومة، لأنه دفعه ضرورة والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة فلما لم تنقطع (٣) الخصومة بظهور الاستحقاق زالت الضرورة فرجع المدعى عليه إلى أصل ماله وأما في تلك المسألة: فالمدعي ليس بمضطر فيما أعطى؛ لأن المدعي في دعواه على خيرة فلما دفع باختياره لم يظهر عدم الاختيار عند ظهور الاستحقاق فلا يسترد ما أعطى.

(وإن استحق بعض ذلك): أي: المصالح عنه وهو بعض (٤) الدار التي في يد المدعى عليه.


(١) في (أ): يقطع.
(٢) في (أ): دفعت.
(٣) في (أ) و (ب): ينقطع والصواب ما أثبته.
(٤) ساقطة من (ب).