(٢) مذهب الشافعية: عدم جواز التيمم لصلاة الجنازة والعيد إلا لمن خاف الفوات. انظر: الأم (١/ ٦٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٩). (٣) قال ابن المنذر: «التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تظهر بالماء، فقالت طائفة: يتيمم ويصلي، روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث ابن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي». الأوسط لابن المنذر (٩/ ٣٢٠) جماع أبواب الصلاة على الجنائز. (٤) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّه أتي بجنَازة وهو عَلَى غَير وضُوء فتَيمّم وصلَّى عَليْهَا» الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٤٥) ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة. (٥) المبسوط (١/ ١١٨) هكذا أورده السرخسي في المبسوط ولم أقف على نص الحديث. (٦) الذخيرة البرهانية -مخطوط- وسبق (ص ٣٢٤).