(٢) ساقط من (أ) والتثبيت من (ب). (٣) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز للمتيمم أن يجمع بين صلاتين مقروضتين بتيمم واحد، فإن فعل فلا تجرئه صلاته الثانية، ويجوز الجمع بين صلاتين إحداهما فرضًا والأخرى نفلًا، وسواء كان التنفل قبل الفريضة أو بعدها، في الوقت أو بعده. انظر: الأم (١/ ٩٤)، مختصر المزني ص (١٢)، الحاوي الكبير (١/ ٣١٥، ٣١٦)، روضة الطالبين (١/ ١١٠)، المجموع (٢/ ٢٥٩)، كفاية الأخيار (ص ٦٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١١٩). (٤) في (ب): «ضرورية». (٥) في (ب): «مكررة». (٦) في (ب): «ضرورية». (٧) ساقطة من (ب). (٨) لحديث عائشة-رضي الله عنها- قالت جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- فقالت: يارسول الله إني امرأة اُسْتَحَاضُ فلا أطهر أفاأدع الصلاة؟ فقال: رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «لَا، إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بحَيْض، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حيْضَتُك فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صلي». وقَالَ أُبَي: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ» رواه البخاري في صحيحه (١/ ٥٥) برقم (٢٢٨) -٤ كِتَاب الْوُضُوءِ -باب غسل الدم-، ومسلم في صحيحه (١/ ١٨٠) برقم (٦٧٩) - ٣ كِتَاب الْحَيْضِ -باب المستحاضة-. (٩) في (ب): «كالتقدير». (١٠) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١١٣)، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٤).