للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعن أبي حنيفة -رحِمَهُ الله- برواية الحسن: [لأنه] (١) لا يجوز له التيمم (٢).

قال شمس الأئمة-رحمه الله-: الصحيح هذا فوجهه ما ذكر في الكتاب. وأما في ظاهر الرواية يجزئه التيمم، وذكر في «نوادر الصلاة» من «المبسوط» (٣): وجه ظاهر الرواية/ ٢١/ ب/ فقيل: وجه ظاهر الرواية حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (إذا فجئتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها) (٤). ولم يُفصِّل.

ولأن الإمام قد يحتاج إلى ذلك كما يحتاج إليه القوم، فإن عند كثرة الزحام ربما يلحقه الحرج، ولأنه لا ينتظره الناس فيصلون [عليها] (٥) ويدفنون الميت قبل أن يفرغ هو من الطهارة، ولأن صلاة الجنازة دعاءٌ [و] (٦) ليست بصلاة على الحقيقة فكان ينبغي أن تتأدى بغير طهارة، ولكن لما سميت باسم الصلاة شرطنا لها الطهارة، وفي هذا لا فرق بين الإمام [والقوم] (٧) وعلى هذا لو كان جنبًا في المصر تيمم وصلى عليها أيضًا.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) قال محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يصلي على الجنازة إلا طاهر، فإن فاجأته وهو على غير طهور تيمم وصلى عليها وهو قول أبي حنيفة:. انظر: الموطأ رواية محمد بن الحسن (٢/ ١٠٥) باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة.
(٣) المبسوط (٢/ ١٢٦) باب الصلاة على الجنازة.
(٤) سبق (ص ٣٥٠).
(٥) ساقط من (ب).
(٦) ساقط من (ب).
(٧) ساقط من (ب).