للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يلزم على ما قلنا إذا اختلفا في النكاح، فقال الزوج: تزوجتك حال ما كنت صغيرًا، وقال (١) المرأة: تزوجني بعد البلوغ، فإن القول قول الزوج، وإن كان فيه فساد العقد؛ لأن ثمة ما أقر بالعقد، بل أنكر العقد، حيث أسنده إلى حال عدم الأهلية.

قال: لأنه ليس بلازم، أي لأن عقد المضاربة (ليست بعقد لازم) (٢)؛ لأن كل واحد من رب المال والمضارب يتمكن من فسخه بعد عقد المضاربة، وإذا كان غير لازم يرتفع العقد باختلاف المتعاقدين، وإذا ارتفع العقد بالإنكار بقي دعوى المضارب (٣) في مال رب المال، فالقول للمنكر وهو رب المال.

أما السلم فعقد لازم، فبالاختلاف لا يرتفع العقد [بالإنكار] (٤)، وإنما يرتفع عند رفع المتعاقدين معًا، فلما كان كذلك كان مدعي الفساد متعينًا؛ لأنه لا فائدة في إنكاره، فكان قوله مردودًا.

وإن خرج خصومة بأن ادعى المسلم إليه الأجل، ورب السلم (٥) ينكره، [فالقول قول المدعي للصحة عنده، وعندهما للمنكر، وإن أنكر الصحة] (٦).

يقال: رفعه (٧) هذا الثوب، أي جودته (يراد غلظه) (٨) وثخانته، وإن كان ثوب حرير لا بد من بيان ** أيضاً.

وذكر في المبسوط (٩): وإذا أسلم في الحرير ينبغي أن يشترط الوزن؛ لأن قيمة الحرير تختلف باختلاف الوزن، وينبغي أن يشترط الطول والعرض مع الوزن؛ لأن المسلم إليه ربما يأتي وقت حلول الأجل يقطع الحرير بذلك الوزن، ونحن نعلم يقينًا أنه لم يرد به قطع الحرير، وأما في الثياب فلا يشترط الوزن.

وذكر في الذخيرة (١٠): قال بعض مشايخنا: ولا شك أن بيان الوزن في الكرباس (١١) ليس بشرط؛ لأن الكرباس لا يختلف باختلاف الوزن.

وذكر شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- (١٢): اشتراط الوزن في الوداري (١٣) وما يختلف بالنقل والخفة، ثم ذكر اشتراط الوزن في الحرير كما ذكر في المبسوط (١٤)، ثم قال: وفي المنتقى (١٥): إذا باع ثوب خر (١٦) بثوب خريداً تبدلاً يجوز، إلا وزنًا فلا (١٧) خير فيه، أي لا يجوز؛ لأن في الجواز خيراً، وإن استصبغ (١٨) به شيئاً من ذلك بغير أجل جاز استحساناً.


(١) في (ت): وقالت.
(٢) في (ت): ليس بلازم.
(٣) في (ت): المضاربة.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٥) في (ت): رب المال.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٧) في (ت): رقعة.
(٨) في (ت): مراده غلظته.
(٩) المبسوط (١٢/ ١٣٣).
(١٠) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٧٩).
(١١) الكِرْباسُ فارسيٌّ معرب، بكسر الكاف. والكِرْباسَةُ أخصُّ منه. والجمع الكرابيس، وهى ثياب خشنة. الصحاح (٣/ ٩٧٠).
(١٢) العناية شرح الهداية (٧/ ١١٣).
(١٣) في (ت): الوادري.
(١٤) المبسوط (١٢/ ١٣٣).
(١٥) المنتقى في الفقه الحنفي لمُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد، أبو الفضل المروزي السلمي البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد، قاض، ووزير، كان عالم مرو، وإمام الحنفية في عصره، ولى قضاء بخارى، (ت ٣٣٤ هـ)، جمع في مصنفه نوادر المذهب الحنفي. كشف الظنون (٢/ ١٨٥١).
(١٦) في (ت): حرير.
(١٧) في (ت): لا.
(١٨) في (ت): استصنع.