للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: ينبغي أن لا يصير قابضاً؛ لأن البائع لا يصلح زايدًا عن المشتري في القبض، ألا ترى أنه لو وكله بذلك نصاً لا يصح.

قلنا: الأمر بالقبض هنا ثبت ضمنًا لا قصدًا، والشيء يجوز أن يثبت ضمنًا وإن كان لا يثبت قصدًا، كما في قوله (١): اعتق عبدك عني على ألف درهم، [على ألف فإن البيع هنا] حيث يثبت البيع ضمنًا للأمر بالإعتاق، وإن كان لا يثبت قصدًا، كذا في الفوائد الظهيرية (٢).

وإن (٣) أسلم جاريةً في كر حنطة إلى أخرى (٤)، وقد ذكرنا هذه المسألة في هذا الباب الأصل في جنس هذه المسائل ما ذكر (٥) الفوائد الظهيرية (٦): أن في بيع المقايضة وهو بيع ما يتعين بما يتعين، هلاك أحدهما لا يمنع ابتداء الإقالة ولا بقاؤها، وهلاكها يمنع الإقالة ابتداء وبقاء، في بيع المساومة وهو بيع ما تعين (٧) بما لا يتعين، هلاك الثمن لا يمنع الإقالة ابتداء وبقاء، وهلاك العرض يمنع الإقالة ابتداء وبقاء، والمعنى (٨) في ذلك أن الإقالة صحتها بقيام العقد؛ لأنها فسخ للعقد وإبطال له، وإبطال العقد بدون العقد (٩) لا يكون في المقايضة العقد

قائم بقيام أحد العوضين؛ لأن قيام العقد عند قيامهما بقيامهما؛ لأن أحدهما لا يتعين لإضافة القيام إليه، وإذا كان قيام العقد بقيامهما (١٠) لا يبطل العقد بهلاك أحدهما؛ لما عرف أن الثابت بالبينتين (١١) لا يزول بزوال أحدهما، فيكون قائمًا بقيام أحدهما، فتصح الإقالة، وفي بيع ما يتعين مما لا يتعين قيام العقد بما يتعين؛ لأن ما يتعين له ضرب مزية على ما لا يتعين؛ لأن ما يتعين مال حقيقة وحكمًا، وما لا يتعين مال حكمًا لا حقيقة؛ لأنه [دين]، ولهذا لو قال: مالي في المساكين صدقة، وله ديون على مليئ ومفلس لا يدخل، وإذا كان ما يتعين مخصوصاً بضرر مزية على ما لا يتعين لا بد من إيابه هذه المزية، ولا يمكن إبانتها (١٢) حالة البقاء، فبقينا العقد ببقائه فصحت الإقالة باعتبار بقائه ابتداء وبقاء، وفي (١٣) بيع ما لا يتعين بما لا يتعين وهو الصرف يصح الإقالة، وإن هلكا أو هلك أحدهما بخلاف المقايضة، وقد ذكرنا وجهه (في هذا) (١٤) الباب منقولاً (١٥) من المبسوط (١٦).


(١) في (ت): قولك.
(٢) فتح القدير (٩/ ٧٠).
(٣) في (ت): ومن.
(٤) في (ت): آخره.
(٥) في (ت): ذكرنا.
(٦) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢).
(٧) في (ت): يتعين.
(٨) في (ت): المعنى.
(٩) في (ت): المعقود عليه.
(١٠) في (ت): هنا.
(١١) في (ت): بالسببين.
(١٢) في (ت): إبانتهما.
(١٣) في (ت): في.
(١٤) في (ت): وهذا.
(١٥) في (ت): منقول.
(١٦) المبسوط (٢٥/ ١٦٨).