للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو اشترى حنطة بعينها وخلى البائع بينها وبين المشتري في بيت البائع، فعلى قول أبي يوسف: لا يصير قابضاً كما في السلم، وعلى قول محمد: يصير قابضاً، كذا في الفوائد (١) [الظهيرية] (٢).

ولو اجتمع العين والدين والغراير للمشتري إلى آخره.

صورته: رجل أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى رب السلم كر حنطة أخرى بعينها من المسلم إليه، ودفع المشتري وهو رب السلم الغراير إلى المسلم إليه وهو البايع، لأن (٣) يجعل المسلم إليه هذا الكر المسلم فيه والكر المشترى في تلك الغراير، فالحال لا يخلو إما (أن جعل) (٤) أن يجعل الكر المسلم فيه وهو المراد بالدين أولاً في الغراير، ثم يجعل الكر المشترى وهو المراد بالعين على الكر المسلم فيه، أو على العكس.

إن بدأ بالعين صار قابضاً، أي إن بدأ البائع وهو المسلم إليه يجعل الكر المشترى في الغراير، ثم يجعل الكر المسلم فيه على ذلك الكر المشتري صار المشتري قابضاً لهما جميعًا.

أما العين، أي أما صحة قبض العين وهو الكر المشتري؛ لأن الأمر قد صح، وكان (٥) [فعل] (٦) المأمور [كفعل الآمر، فإن (٧) قلنا: أن الأمر قد صح؛ لأنه يملك الكر المعين بمجرد الشراء فكان فعل المأمور] مصادفاً ملك الآمر فيصح أمره في ملكه فيصح أمر في ملكه، فيصير قابضاً بفعل المأمور.

وأما الدين، أي وأما صحة قبض الدين وهو الكر المسلم فيه؛ لأنه لما صبته على الكر المشتري صار هو متصلاً بملك المشتري، فيصح القبض بمثله على ما ذكر في الكتاب.

وإن بدأ بالدين لم قابضاً، أي وإن بدأ المسلم إليه [يجعل المسلم فيه أولاً في غراير رب السلم، ثم يجعل الكر المشترى عليه لم يصر] المشتري قابضاً لهما.

أما الدين، أي أما عدم صحة قبض الدين فلعدم صحة الأمر؛ لما (٨) ذكر (٩) أن أمره لم يصادف ملك الآمر؛ لأن حق رب [السلم] في الدين لا في العين، وهذا عين فلا يكون حقه، فكان (١٠) المأمور يجعل الدين في الغراير متصرفاً في ملك نفسه، فلا يكون فعله كفعل الآمر، فلا يكون الآمر بذلك قابضاً لذلك.


(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٨٣).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٣) في (ت): بأن.
(٤) في (ت): بجعل.
(٥) في (ت): فكان.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٧) في (ت): وإنما.
(٨) في (ت): فلما.
(٩) في (ت): ذكرنا.
(١٠) في (ت): وكان.