(٢) كتب فوقها في (أ): المراد من المثل أن يكون صالحًا للأكل به وكذلك كتبت في حاشية (ب). (٣) الأسرار ص (٣٠٩). (٤) المبسوط للسرخسي (١/ ٢٠٢). (٥) سبق في (ص ٢١٦) هامش (١). (٦) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٩) في فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الكف أو البدن أو الأرض. (٧) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٩) في فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الكف أو البدن أو الأرض. (٨) المبسوط للسرخسي (٤/ ٢١١) كتاب النكاح. (٩) مسألة: حكم صوف الميتة وشعرها وعظمها عند الأئمة: -فمذهب أبو حنيفة أنها طاهرة، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٠)، فتح القدير (١/ ٩٦)، البناية (١/ ٣٧٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦). -مذهب الشافعي أنها نجسة، قال النووي: «وفي الشعر خلاف ضعيف وفي العظم خلاف أضعف منه، وأما العصب فنجس بلا خلاف، الأم (١/ ٩، ١٠)، روضة الطالبين (١/ ٤٣)، المجموع (١/ ٢٩٦). -مذهب مالك أن العظام والقرن والسن والحافر والعصب واللبن فيها حياة فهي نجسة، وأما الشعر والصوف والوبر والريش لا حياة فيها، فهي طاهرة، شرح الزرقاني علي خليل (١/ ٢٣ - ٢٥)، إرشاد السالك مع شرح أسهل المدارك (١/ ٥١ - ٥٤).