للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودليلنا فيه: أن المقصود إخراجه من أن يكون صالحًا لمنفعة الأكل، وقد حصل ذلك» (١)، كذا في «المبسوط».

وذكر في «الخلاصة» (٢): حتى أن جلد الميتة إذا يبس ثم وقع في الماء القليل لا يفسده.

(ثُمَّ مَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدَّبَّاغِ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ لأنَّهَا تَعْمَلُ عَمَلَ الدَّبَّاغِ فِي إزَالَةِ الرُّطُوبَةِ النَّجِسَةِ)

-وقوله: (وما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة) هذا اختيار بعض المشايخ.

وعند بعضهم: إنما يطهر جلد الحيوانات بالذكاة إذا لم يكن سؤره نجسًا. وذكر في «فتاوى قاضي خان -رحِمَهُ الله-» في «فصل النجاسة التي تصيب الثوب، [وما يطهر جلده بالدباغ يطهر/ ١٣/ أ/ لحمه بالذكاة ذكره شمس الأئمة الحلواني -رحِمَهُ الله-.

قيل: يشترط أن تكون الذكاة من أهلها في محلها وهو ما بين اللبة واللحيين، وقد سمي بحيث لو كان مأكولاً يحل أكله بتلك الذكاة] (٣)» (٤).

-قوله: (لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات) [أي] (٥): فيما إذا وجدت إزالة الرطوبات بالذكاة الشرعية بأن كانت من الأهل بالتسمية حينئذٍ يجعل الذكاة إزالة للرطوبات النجسة.

وأما إذا كان الذابح مجوسيًّا لا يجعل الإزالة الحاصلة من ذبحه إزالةً؛ لأن فعله [أمانة] (٦) في الشرع لا ذبح، وحكم الموت إذا ثبت له لا [بد] (٧) من الدباغ كذا في «الإيضاح» (٨).

(وَكَذَلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولاً)

-قوله: (وكذلك يطهر لحمها) في هذه الرواية نوع ضعفٍ لما أن حرمة أكلها اللحم فيما سوى الآدمي ولم يتعلق به حق العباد دليل النجاسة وأيد هذا المعنى ما ذكر في «الأسرار» (٩) في مسألة أن جلود السباع يطهر بالذكاة عندنا خلافًا للشافعي -رحمه الله-.


(١) المبسوط (١/ ٢٠٢).
(٢) لم أجد ذلك في الخلاصة للإمام الغزالي.
(٣) ساقط من (ب).
(٤) فتاوى قاضي خان (١/ ٦٢) فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف أو البدن أو الأرض.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) في (ب): «إماطة».
(٧) في (ب) «بدلالة».
(٨) كتاب الإيضاح لعبد الرحمن بن محمد الكرماني المتوفي سنة: (٥٤٤ هـ) من تصانيفه الجامع الكبير والتجريد في الفقه وشرحه وسماه (الإيضاح) لم يطبع، انظر: كشف الظنون (١/ ٢١١).
(٩) الأسرار ص (٣٠٦).