(٢) ساقط من (ب). (٣) في (ب): «فقال». (٤) ساقط من (ب). (٥) سبق تخريجه في (ص ٢٤٩). (٦) انظر، في مذهب الأحناف، شرح فتح القدير (١/ ٩٧)، البناية في شرح الهداية (١/ ٣٨٣). (٧) جلد الآدمي فيه قولان للشافعي: الجديد: أن الآدمي لا ينجس بالموت، والقديم: أنه ينجس بالموت، وإن قيل بالقديم هذا فيطهر جلد الآدمي بالدباغ على الأصح، وعنده عظم الآدمي نجس، وفي شعر الآدمي قولان، أو وجهان، بناءً على نجاسته بالموت، والأصح: أنه لا ينجس شعره بالموت، ولا بالإبانة، انظر: الوسيط في المذهب (١/ ٢٢٩، ٢٣٠ - ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٤١، ٤٣)، الحاوي الكبير (١/ ٦٦)، المجموع (١/ ٢٨٥، ٢٩١). (٨) الحديث عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ: «خُذْ». وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ»، وفي رواية (فقسم شعره بين من يليه، قال: ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر، فحلقه فأعطاه أم سليم)، رواه مسلم (٤/ ٨٢) باب كيف حلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.