للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله -رحمه الله-: (وليس الكلب بنجس العين) هذه مسألة [الدبغ] (١) اختلفت فيها روايات «المبسوط» ذكر في باب الحدث منه «وجلد الكلب يظهر عندنا بالدباغ.

وقال الحسن بن زياد: لا يطهر. وهو قول الشافعي؛ لأن عين الكلب نجس عندهما.

ولكنا نقول: الانتفاع به مباح في حالة الاختيار، فلو كان عينه نجسًا لما أبيح الانتفاع به (٢).

قلت: في هذا اللفظ تنصيص على أن الكلب ليس بنجس العين عندنا. ثم ذكر في أوائل باب الوضوء والغسل منه في بيان مسألة سؤر الكلب.

فقال: «والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس. إليه يشير محمد في الكتاب في قوله: وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير.

ثم قال: وبعض مشايخنا يقولون [عينه] (٣): ليس بنجس. ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغة» (٤). وذكر أيضًا في كتاب الصيد منه في مسألة بيع الكلب في التعليل فقال: «وبهذا يتبين أنه ليس بنجس العين» (٥). وذكر في «الإيضاح» (٦) اختلاف الرواية فيه.

وفي «مبسوط شيخ الإسلام» (٧): وأما جلد الكلب فعن أصحابنا فيه روايتان في رواية تطهر بالدباغ. وفي رواية: لا يطهر. وهو الظاهر من المذهب.

وفي «فتاوى قاضي خان»: «إذا وقع في البئر كلب أو خنزير ومات أو لم يمت أصاب الماء فم الواقع أو لم يصب ينزح ماء البئر كله؛ أما الخنزير فلأن عينه نجس، والكلب كذلك، ولهذا لو ابتل الكلب وانتفض وأصاب ثوبًا أكثر من قدر الدرهم أفسده» (٨).

وفي «المحيط»: الكلب إذا وقع في الماء فأخرج حيًّا إن أصاب فمه الماء يجب نزح جميع الماء وإن لم يصب فمه الماء فعلى قولهما يجب نزح جميع الماء، وعن أبي حنيفة (٩) -رضي الله عنه-: "لا بأس به. وقال: وهذا إشارة إلى أن عين الكلب ليس بنجس" (١٠).


(١) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(٢) المبسوط (١/ ٢٠٢، ٢٠٣).
(٣) في المبسوط: «عين الكلب».
(٤) المبسوط (١/ ٤٨).
(٥) المبسوط (١١/ ٢٣٥).
(٦) الإيضاح للكرماني -مخطوط- كما سبق.
(٧) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام، وإنما هو المبسوط للسرخسي (١/ ٢٠٢، ٢٠٣).
(٨) فتاوى قاضي خان (١/ ١٧) فصل فيما يقع في البئر.
(٩) المحيط (١/ ١٠٤) قال: «وعن أبي حنيفة: في «الكتاب» إذا وقع في الماء ثم أخرج حياً أنه لا يأس به، وهذه إشارة إلى أن عين الكلب ليس بنجس».
(١٠) انظر: المحيط (١/ ١٠٣).