للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقعت في الماء نجاسة حقيقية ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه لم ينجس.

-قوله: (عملاً بالشبهين) وكان هذا كسؤر الحمار لما تعارضت الأدلة بعضها يوجب الطهارة وبعضها يوجب النجاسة خرج من أن يكون طهورًا ويبقى طاهرًا بخلاف ما إذا لم يكن محدثًا لأنه لم يتحول إلى الماء شيء؛ لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم فكان هذا وغسل ثوب طاهرٍ سواء.

[فوجه] (١) قول محمد ما روي عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: أنه مرض فتوضأ رسول الله -عليه السلام- وصب الغسالة عليه فأفاق. وكذا في حق جابر -رضي الله عنه-، ولو/ ١١/ أ/ كان نجسًا لما استشفى [له] (٢) رسول الله -عليه السلام-: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (٣). ولأنه طاهر لاقى [طاهرًا] (٤) فلا ينجس قياسًا على ما [لو] (٥) غسل به ثوبًا طاهرًا؛ لأنه لم يتحول إلى الماء نجاسة؛ لأنه لا نجاسة على أعضائه إلا أنه أقيم به قربة فزال عنه صفة الطهورية، ألا ترى أن مال الصدقة لما أقيم به القربة تغير صفته فزال عنه الطيبة حتى لم يحل لرسول الله -عليه السلام-، ولكن بقي [طاهرا] (٦) حلالاً في نفسه حتى حل لغير رسول الله -عليه السلام-، فكذا تغير صفة الماء عندي بإقامة القربة حتى لو غسل أعضاء الوضوء متبردًا لا بنية القربة فإن الماء يبقى طهورًا عندي (٧).


(١) في (ب): «قوله».
(٢) في (ب): «به».
(٣) موقوف، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، قال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» رواه البخاري (٧/ ١١٠) باب شراب الحلواء والعسل.
(٤) في (ب): «طاهر».
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) ساقطة من (أ) والتصويب من (ب).
(٧) في هامش (ب): أي بأن كان مدثاً؛ لأنه إذا كان متوضئاً فلا اختصاص بقوله؛ بل يبقى مطهراً بالإجماع.