للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما وجه ما روى أبو يوسف: عن أبي حنيفة: فيما روى أبو هريرة عن رسول الله -عليه السلام- أنه قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ» (١). فالنبي -عليه السلام- سوى بين النجاسة الحكمية والحقيقية؛ فإنه كما نهى عن البول كذلك نهى عن الاغتسال دل أن الاغتسال فيه يوجب النجاسة كالبول والدليل عليه أن الجنب إذا اغتسل يؤخر غسل رجليه كيلا تتنجس رجله ثانيًا بالماء المستعمل، فلو كان الماء المستعمل طاهرًا لما أخر.

ولأنهم أجمعوا أن المسافر إذا خاف العطش حل له التيمم ولا يؤمر بالتوضي، وجمع الغسالة للشرب ولو كان لا يتنجس لأمر بالتوضي به، ثم يجمع الغسالة للشرب مع عزته في ذلك الموضع، والمعنى أن الحدث في منع الصلاة فوق النجاسة الحقيقية فإن اليسير من الحدث مانع عن الصلاة، ومن الحقيقة لا هذا كله في «مبسوط شيخ الإسلام» (٢).

«وذكر الطحاوي أنه إذا تبرد بالماء صار الماء مستعملاً وهذا غلط منه إلا أن يكون تأويله أنه إن كان محدثًا فيزول الحدث باستعمال الماء، وإن كان قصده التقرب فحينئذٍ يصير مستعملاً»، كذا في «المبسوط» (٣). ولأنه ما أزيلت به بالنجاسة الحكمية؛ لأن عضو الجنب والمحدث له حكم النجاسة في الشرع حتى منع من جواز الصلاة فلذلك أطلق اسم التطهير بقوله: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦]، {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، فالتطهير عبارة/ ١١/ ب/ عن إزالة النجاسة وقد أزيلت تلك النجاسة بالماء فانتقل حكم النجاسة إليه كما في الحقيقة.

فإن قيل: بالأعضاء حكم نجاسة والحكم لا يقبل التحول إلى الماء.

قلنا: لو لم يلحق [بالغير] (٤) في حق الإزالة لما ثبت حكم الإزالة ولما تغير صفة الماء كما في الثوب الطاهر وقد تغير بالإجماع أو بالدلائل التي قلنا فثبت أنه تحول إليه ما كان بالعضو حكمًا [ولا يثبت ذلك] (٥) إلا أن يعتبر ذلك الحكم تعين حله.

فإن قيل: هذا إنما يتحقق في [المحدث] (٦) والجنب، فأما المتوضئ إذا توضأ ثانيًا بنية القربة فلا؛ لأنه لم يكن بأعضائه من النجاسة الحكمية حتى يزول من أعضائه وينتقل إلى الماء.


(١) سبق تخريجه في (ص ٢٢١).
(٢) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام وإنما ذكر نحوه في المبسوط للسرخسي (١/ ٤٦) باب الوضوء والغسل.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٤٧) باب الوضوء والغسل.
(٤) في (ب): «بالعين».
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) ساقطة من (ب).