(٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٤٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٥) البناية شرح الهداية (١/ ٣٩٤). (٣) مذهب الشافعية: أن الماء المستعمل في رفع الحدث، طاهر وليس بطهور فلا يصلح استعماله مرة أخرى في طهارة الحدث، انظر: الحاوي (١/ ٥٤)، روضة الطالبين (١/ ٧)، المجموع (١/ ٢٠٢)، الإقناع (١/ ٢٠). (٤) مذهب المالكية: ان الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة حكم خبث، يكره استعماله بعد ذلك في طهارة حدث أو اغتسالات مندوبة، لا في إزالة حكم خبث، وقيدوا الكراهة بأمرين: الأول: أن يكون ذلك الماء قليلاً كآنية الوضوء والغسل. والثاني: أن يوجد ماء طهور غيره، وإلا فلا كراهة. وكذلك فإنهم لم يجيزوا التيمم مع وجوده. انظر: شرح بداية المجتهد (١/ ٦٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٤)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤١).