للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «المحيط»: «والأصح أن يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم» (١)، ولم يتعرض للكرباس والمساحة.

ثم ذراع الكرباس أقصر من ذراع المساحة وقد ذكر الشيخ الإمام ظهير الدين إسحاق بن أبي بكر الواوالجي: في الفصل الأول من كتاب الصلاة من «فتاواه» فقال: فالمعتبر فيه ذراع الكرباس دون المساحة وهي سبع مشتات ليس فوق كل مشت إصبع قائمة، وذراع المساحة سبع مشتات فوق كل مشت إصبع قائمة، فالأول أليق بالتوسعة، وذكر/ ١٠/ ب/ هو: قبل هذا: إنما اعتبر عدد العشر دون غيره من الأعداد؛ لأن العشرة أدنى ما ينتهي إليه نوع عدد.

قَالَ: (وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لا يُنَجِّسُهُ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيرِ وَالْعَقْرَبِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رحِمَهُ الله-: يُفْسِدُهُ لأنَّ التَّحْرِيمَ لا بِطَرِيقِ الْكَرَامَةِ آيَةُ النَّجَاسَةِ، بِخِلافِ دُودِ الْخَلِّ وَسُوسِ الثِّمَارِ لأنَّ فِيهِ ضَرُورَةً، وَلَنَا قَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ- فِيهِ: «هَذَا هُوَ الْحَلالُ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ» وَلأنَّ الْمُنَجَّسَ هُوَ اخْتِلاطُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ بِأَجْزَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، حَتَّى حَلَّ الْمُذَكَّى لِانْعِدَامِ الدَّمِ فِيهِ وَلا دَمَ فِيهَا، وَالْحُرْمَةُ لَيْسَتْ مِنْ ضَرُورَتِهَا النَّجَاسَةُ كَالطِّينِ.)

-قوله: (نفس سائلة) أي: دم سائل، ذكر [الزنابير] (٢) بلفظ الجمع دون غيره لأن فيه أنواعًا شتى، كذا قاله الشيخ -رحِمَهُ الله- (٣) (٤).

ولنا: قوله -عليه السلام-: وهو فيما رواه سلمان الفارسي -رضي الله عنه-: أن النبي -عليه السلام- سئل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت فيه ما ليس له دمٌ سائل قال -عليه السلام-: «هُوَ الحَلالُ أكْلُهُ وَشُرْبُه والوَضُوء بِه» (٥). كذا في «المبسوطين» (٦).


(١) المرجع السابق.
(٢) في (أ): «الدنانير» والتصويب من (ب).
(٣) يقصد صاحب الهداية شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني: انظر: الهداية (١/ ٤٥)، طبعة دار السلام، تحقيق/ محمد تامر وحافظ عاشور.
(٤) مذهب الشافعية: أن الميتة التي لا نفس لها سائلة -كالذباب، والخنافس، والزنابير، والديدان وغيرها- هي نجسة، فإذا ماتت في الماء أو غيره من المائعات ففي نجاسته قولان: أظهرهما: أنه لا ينجس، والثاني: ينجس. انظر: الحاوي الكبير (١/ ٣٩٠)، وروضة الطالبين (١/ ٤١)، والمجموع (١/ ١٨١، ١٨٢) (٢/ ٥٨٩)، والإقناع في حل الألفاظ أبي شجاع (١/ ١٣٨).
(٥) الحديث رواه الدارقطني في سننه (١/ ٢٥) الطهارة، باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم، برقم (٨١) بإسناده عن سلمان، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَوُضُوؤُهُ» قال: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزيدي وهو ضعيف.
(٦) المبسوط للشيباني (١/ ٧٠) باب الوضوء والغسل من الجنابة، والمبسوط للسرخسي (١/ ٥١، ٥٧، ٧٦) باب الوضوء والغسل.