(٢) في (أ): «الدنانير» والتصويب من (ب). (٣) يقصد صاحب الهداية شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني: انظر: الهداية (١/ ٤٥)، طبعة دار السلام، تحقيق/ محمد تامر وحافظ عاشور. (٤) مذهب الشافعية: أن الميتة التي لا نفس لها سائلة -كالذباب، والخنافس، والزنابير، والديدان وغيرها- هي نجسة، فإذا ماتت في الماء أو غيره من المائعات ففي نجاسته قولان: أظهرهما: أنه لا ينجس، والثاني: ينجس. انظر: الحاوي الكبير (١/ ٣٩٠)، وروضة الطالبين (١/ ٤١)، والمجموع (١/ ١٨١، ١٨٢) (٢/ ٥٨٩)، والإقناع في حل الألفاظ أبي شجاع (١/ ١٣٨). (٥) الحديث رواه الدارقطني في سننه (١/ ٢٥) الطهارة، باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم، برقم (٨١) بإسناده عن سلمان، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَوُضُوؤُهُ» قال: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزيدي وهو ضعيف. (٦) المبسوط للشيباني (١/ ٧٠) باب الوضوء والغسل من الجنابة، والمبسوط للسرخسي (١/ ٥١، ٥٧، ٧٦) باب الوضوء والغسل.