للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة.

وقال بعضهم: يتنجس مما حول النجاسة بمقدار حوض صغير، وما رواه ظاهر.

وإن كانت غير مرئية بأن بال فيه إنسان أو اغتسل فيه جنب حكي عن مشايخ العراق: لا فرق بين النجاسة المرئية وغيرها، ومشايخ بخارى [وبلخ] (١) فرقوا بين المرئية وغيرها فقالوا في غير المرئية: يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة بخلاف المرئية [وهو الأصح محيط] (٢)، وينبني على هذا ما إذا غسل وجهه في حوض كبير فسقط غسالة وجهه في الماء فرفع الماء من موضع الوقوع قبل التحريك.

«قالوا: على قول أبي يوسف لا يجوز ما لم [يحرك] (٣) الماء. وبه قال أبو جعفر الأسْرُوْشَني (٤):، وغيره من مشايخ بخارى جوزوا ذلك وتوسعوا فيه بعموم البلوى»، كذا في «المحيط» (٥).

ثم اختلفت ألفاظ الكتب في تعيين الذراع، فجعل الصحيح هنا ذراع الكرباس (٦) وجعل [الصحيح] (٧) في «فتاوى قاضي خان:» [ذراع] (٨) المساحة وقال: لأن ذراع المساحة أليق بالممسوحات» (٩).


(١) ساقطة من (ب).
(٢) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(٣) في (ب): «يتحرك».
(٤) هو أبو جعفر، محمد بن عمرو بن الشعبي بن سليمان الأُسْرُوْشَني بضم الألف وسكون السين المهملة، وضم الراء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة، وفي آخرها النون، نسبة إلى «أشروشنة» وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند، وكان أحد قضاة بخارى وسمرقند، وكان إمامًا فاضلاً عالماً، فقيهاً، له كتاب الجامع الكبير، وكتاب الزيادات، توفي بسمرقند سنة: (٤٠٤ هـ). الأنساب (١/ ٢٣٢)، والجواهر المضيئة (٤/ ١٣٤) والفوائد البهية ص (٥٧، ٥٨).
(٥) المحيط البرهاني (١/ ٩٦)، الفصل الرابع: في المياه التي يجوز التوضؤ بها.
(٦) الكِيْربَاسُ: هوثوب من القطن الأبيض، معرب فارسيته بالفتح، والنسبة كرابيس كأنه شبه بالأنصاري، وإلا فالقياس كرباسي، وهو مُكَرْبَسُ الرأس: مجتمعه، والكربسة: مشي المقيد، انظر: القاموس المحيط (ص ٧٣٥)، مختار الصحاح (ص ٥٨٥) لفظة (كربس).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) فتاوى قاضي خان (١/ ٢) في فصل الماء الراكد.