للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بخلاف الدّراهم والدّنانير وإذا تزوّجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة.

صورة المسألة فيما إذا كان مهر مثل هذه المرأة أكثر من ألف درهم فسمّى لها الزّوج ألف درهم بشرط أن يفي لها ما هو مرغوبها من أن لا يخرجها من بلدتها أو أن لا يتزوج عليها أخرى أو أن يطلق فلانة ثم أبى أن يطلّقها أو أخرجها من بلدها فلها كمال مهر مثلها عندنا لأنّها إنّما رضيت بالألف باعتبار وفاء ما شرط لها فإذا لم يسلم لها ذلك كان لها كمال مهر مثلها كما في تسمية الكرامة بأن يكرمها ولا يكلّفها الأعمال الشّاقة وما تتعب به مع الألف والهديّة مع الألف أي وشرط أن يهدي لها هديّة ويرسل إليها الثياب الفاخرة مثلاً مع الألف.

وقال زفر-رحمه الله- ان شرط لها مع الألف ما هو مال كالهديّة والجواب [هكذا وإن شرط] (١) ما ليس بمال كطلاق الضّرة فليس لها إلا الألف لأنّ المال يتقوّم بالإتلاف فكذلك يتقوم بمنع التّسليم إذا شرط لها في العقد فأمّا الطّلاق ونحوه فلا يتقوّم بالإتلاف فكذلك يمنع التّسليم ولكنّا لا نوجب التّسليم باعتبار تقوم ما شرط لها؛ وإنّما كان لانعدام رضاها بالألف بدون المنفعة المشروطة كذا في الْمَبْسُوطِ (٢) فلها نصف الأوكس في ذلك كلّه بالإجماع عندهما لا يشكل. وكذلك عنده لأنّ مهر المثل لا يعتبر بعد الطّلاق قبل الدّخول فيجب ما هو المتيقّن ونصف الأوكس متيقّن وهو فوق المتعة ظاهراً وصار كالخلع والإعتاق على مال أي بهذا الطّريق الذي ذكرنا بأن خالع أو أعتق على ألف أو ألفين على هذا العبد أو على هذا العبد أنّ الموجب الأصلي مهر المثل كالقيمة في باب البيع إذ هو الأعدل أي مهر المثل هو الأعدل لأنّه لا تجري الزّيادة فيه والنقصان لأنّه قيمة البضع وقيمة الشّيء لا تزيد ولا تنقص.

بخلاف التّسمية فإنّ فيها تقع الزّيادة والنّقصان وقد فسدت لمكان الجهالة لأنّه أدخل فيه كلمة الشك معنى هذه المسألة أن يسمّى جنس الحيوان أي نوعه بأن يتزوّجها على فرس أو حمار فالحاصل أنّ جهالة الجنس كما لو تزوّجها على حيوان أو جهالة القدر كما لو تزوّجها على حنطة في الذمّة مانعة لصحّة التّسمية وجهالة النّوع والوصف لا يمنع لأنّ المهر عوض بأصله وليس بعوض في حقّ صفة الماليّة لأنّه لا مالية فيما يقابله وكان عوضاً من وجه واجباً مبتدأ من وجه فلكونه واجباً مبتدأ من وجه صح مع جهالة الوصف والنّوع ولكونه عوضاً من وجه لم يصحّ مع جهالة الجنس والقدر عملاً بهما ثم فيما تزوّج على مجهول الجنس تبطل التّسمية ويجب مهر المثل بالغًا ما بلغ نحو أن يتزوّجها على ثوب أو دابّة أو حيوان وفيما تزوّج على فرس أو حمار فهو معلوم النّوع مختلف الأوصاف.


(١) زيادة من (ب).
(٢) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٨٩).