للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بخلاف البيع فإنّه عقد مغابنة ومرابحة وتقع الحاجة إلى دفع الغبن ولا يمكن ذلك إلا بأنّ يلتحق الحط بأصل العقد فيما يرجع إلى براءة ذمة العاقد ولأنّ الحط يلتحق بأصل العقد عن المحطوط لا في إيجاب الغرم عليه بسببه لأنّه متبرّع في ذلك والتبرّع لا يوجب الضّمان على المتبرّع فيما يتبرّع به كذا في الأسرار وشرح الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١) فعنده يرجع عليها إلى تمام النّصف وعندهما بنصف المقبوض.

صورته ما إذا تزوّجها على ألف فوهبت المرأة ما تبين وقبضت الباقي فعند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- يرجع عليها بثلاث مائة درهم حتّى يتم النّصف وعندهما يرجع عليها بأربعة [مائة] (٢) درهم لأنّ عنده ما سلم للزوج معتبر وعندهما المعتبر هو المقبوض فصار كأنّه تزوّجها على ما قبضت فبنصف المقبوض وهو ثمان مائة على ما مرّ تقريره وهو وقوله [لأنه] (٣) يسلم المهر له بالإبراء فلا تبرأ عمّا تستحقّه بخلاف ما إذا باعت أي المهر العوض لأنّه وصل إليه ببدل والزّوج يستحق عليها نصف المهر بغير عوض فلا ينوب هذا عمّا تستحقّه [بخلاف ما إذا باعت إلى المهر العوض لأنّه] (٤) بالطّلاق قبل الدّخول فلذلك يرجع عليها بنصف المهر ولو تزوّجها على حيوان المراد به الفرس أو الحمار أو نحوهما لا مطلق الحيوان فإنّ التّسمية تفسد بذكر مطلق الحيوان فيجب حينئذ مهر المثل على ما يجيء في هذا الباب فكذا الجواب أي لم يرجع عليها بشيء سواء قبضت أو لم تقبض.

قوله: -رحمه الله- وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَحَمَّلَتْ فِي النِّكَاحِ (٥) إلى آخره هذا إقامة دليل على دعوتين:

أحديهما: أن الحيوان الذي أردناه بأنّه فرس أو حمار وإن كان مجهولاً يصلح دينًا في الذمّة في باب النّكاح بخلاف المعاوضات المحضة.

والثّاني: أنّ الحيوان والعروض ممّا يتعيّن [بالتعيين] (٦) بخلاف الدّراهم والدّنانير ثم فائدة الدّعوى الأولى صحّة التّسمية حتّى منعت وجوب مهر المثل وفائدة الدّعوى الثّانية شيئان أحدهما هو أنّها لو وهبت للزوج بعد القبض وطلقها زوجها قبل [القبض] (٧) لا يلزم له عليها شيء من نصف المهر بخلاف الدّراهم والدّنانير حيث كان يرجع الزّوج عليها بنصف المهر بعدما أخذ منها جميع ما أعطى بطريق الهبة لأنّ الدّراهم لا تتعيّن بالتعيين فيجعل كأن هذه الدّراهم التي قبضها منها بطريق الهبة عبر ملك الدّراهم التي أعطاها إيّاها بطريق المهر والثّاني أنّها لو لم تهب وطلقها زوجها قبل الدّخول يجب عليها رد نصف ما قبضت بعينه وليس له ولاية منع ما قبضت وأعطاه غيره.


(١) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ٤٦٢ - ٤٦٣).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) ساقط من (ب).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/ ٤٩٨).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) وفي (ب): (الدخول).