(٢) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ١١٧). (٣) النكاح الفاسد: هو ما ورد الشرع بتحريمه، أو اختل ركن من أركانه. كنكاح المُحِرِم، والمحلَّل، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود. والفاسد والباطل لفظان مترادفان مدلولهما واحد عند غير الحنفية إذ الحنفية يقولون إن الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوْصفه، إلاّ أنهم في النكاح يوافقون الجمهور وترادف الباطل والفاسد. ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٣٣٧)، رد المحتار (٣/ ١٣١)، وشرح حدود ابن عرفة (٢/ ٣٧٧)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٩)، والإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٣١)، والمطلع على أبواب المقنع (ص ٢٧٦). (٤) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ١١٧).