(٢) الزنا: لغة: الرقي على الشيء. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ١٨٧). شرعاً: هو ما يوجب الحد، وهو "وطء مكلف طائع مشتهاة حالاً أو ماضياً في قبل خال من ملكه وشبهته في دار الإسلام، أو تمكينه من ذلك، أو تمكينها. ينظر:. شرح فتح القدير (٥/ ٣١)، حاشية ابن عابدين (٣/ ١٤١)، مغني المحتاج (٤/ ١٤٣). (٣) الحنفية تفرق بين الفرض والواجب وعندهم: الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. والجمهور لا فرق بين الفرض والواجب. يُنْظَر: كشف الأسرار (٢/ ٥٤٩ - ٥٥١)، المحصول (١/ ٩٧). (٤) قاعدة: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِه فَهُوَ وَاجِبٌ. يُنْظَر: العدة في أصول الفقه (٢/ ١٦٢، ٤١٩)، المستصفى (١/ ٢٣١)، الفروق (٣/ ٣). (٥) في (أ): (تترف)، وفي (ب): (تتوق) وهو ما أثبتناه. يُنْظَر: العين (٥/ ١٩٩)، تهذيب اللغة (٩/ ١٩٩)، لسان العرب (١٠/ ٣٣). تَتَوَّق: من التًّوْقُ الشَّوق إلى الشيء، نفس تَوّاقَةٌ: مشتاقة. (٦) أي عند الأحناف يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ١٩٣)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩)، اللباب (٢/ ٦٥٢). (٧) ذهب الشافعي في من لم تَشْتَاق نفسه إلي النِّكَاحِ أَنَّ التَّخَلِّي لنوافل الْعِبَادَة أَفْضَل من النِّكَاحِ. وذهب الحنفية والمالكية وأحمد وحكي وجه عند الشافعية أَنَّ النِّكَاح أفضل من التَّخَلِّي لنوافل الْعِبادَة. يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ١٩٣)، بلغة السالك (٣٣١)، الذخيرة (٤/ ١٩٠)، الأم (٥/ ١٤٤)، تكملة المجموع شرح المهذب (١٦/ ١٣٠)، روضة الطالبين (٦/ ١٤)، المغني (٧/ ٥)، الروض المربع (١/ ٥٠٨). (٨) كتاب الْمَبْسُوطِ لشمس الدين أبي بكر مُحَمَّد بن أبي سهل السَّرَخْسِي حققه خليل محي الدين الميس وطبعته دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بلبنان من أصول المذهب الحنفي في الفقة يقول عن كتابه في المقدمة (فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر لا أزيد على المعنى المؤثر في بيان كل مسألة اكتفاء بما هو المعتمد في كل باب). (٩) وفي (ب): (المنشور). (١٠) تحفة الفقهاء لعلاء الدين مُحَمَّد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المتوفى سنة (٥٣٩ هـ) والكتاب طبعته دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٤٠٥ هـ. (١١) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ١٩٣)، تحفة الفقهاء (٢/ ١١٨).