(٢) مواضع الحدث: هو الفَرْج (قُبُل الرَّجْل والمرأَة): يقصد الوطء والجماع. (٣) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ١٩٣). (٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٠). (٥) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ١٩٣)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٢٠). (٦) الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشهود شرط لصحة عقد النكاح: رجل أخذ ابنته وذهب يزوجها بلا شهود؛ فهنا اختل شرط من الشروط وهو: الشهود، فيلزم من عدم وجود الشهود عدم وجود العقد … ! (٧) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٣١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٢). (٨) الركن: ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه، بخلاف شرطه وهو خارج عنه؛ وقيل: ما يقوم به ذلك الشيء التقوم إذ قوام الشيء بركنه. وأركان العبادات جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها. ينظر: التعريفات الفقهية (١/ ١٠٦). (٩) يراد بالإيجاب والقبول الصيغة الصادرة من المتعاقدين والدالة على توجه إرادتهما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه، سواء كان ذلك بالقول، أو الكتابة المستبينة، أو الإشارة المفهمة، أو الفعل، كما في التعاطي، وهذه الصيغة هي التي تدل على التراضي من كلا الجانبين على إنشاء العقد. انظر المراجع التالية: حاشية ابن عابدين (٤/ ٢١)، الشرح الكبير (٣/ ٥)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٨١)، المجموع (٩/ ١٦٩)، كشاف القناع (٣/ ١٤٨). (١٠) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٢/ ١١٨)، الْمَبْسُوطِ (٥/ ١٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩). (١١) التعاطي: مصطلح يستخدم في البيع ويقصودون به إجراء العقد بغير كلام بين المتعاقدين وهما في ذلك متراضيان. ينظر: التعريفات الفقهية، (١/ ٥٨). (١٢) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٢).