(ح ٢٧٩) ولحديث النبي- صلى الله عليه وسلم - إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا.
وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فما يجهر به الإمام سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سراً في نفس المأموم، الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وبه كان الشافعي يقول وهو بالعراق، وقال بمصر: فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان، أحدهما أن يقرأ والآخر يجزيه أن لا يقرأ أو يكتفي بقراءة الإمام.
وحكى البويطي عنه:"أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر".
وقالت طائفة: قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" على العموم، وتجب على المرء في ركعه قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفرداً، أو كان إماماً أو مأمواً خلف الإمام فما يجهر فيه الإمام