وبه قال مجاهد، وقتادة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه.
وقال مالك: سمعنا أن في السمع الدية.
قال أبو بكر: كذلك أقول، أن فيه الدية، إذ لا أحفظ عن أحد خلاف قول ما ذكرت.
م ٤٩٩٦ - وإذا ضرب رجل رجلاً، فأدعى المضروب أن سمعه ذهب.
فالذي حفظته عن أهل العلم: أن يغتفل المضروب فيصاح به، فإن أجاب في بعض ما يغتفل به جواب من يسمع، لم يقبل قوله.
وإن لم يجب إذا اغتفل فيصاح به: أحلف بالله لقد صممت وما وجدت صمماً إلا منذ ضربت هذه الضربة، فإذا حلف أعطي عقله كاملاً.
هذا مذهب المدني، والكوفي، والشافعي، وغيرهم.
م ٤٩٩٧ - واختلفوا في الحاجبين يصابان.
فقالت طائفة: فيهما الدية، روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وشريح، والحسن البصري، وقتادة.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحاجب ثلث الدية.
وقال مالك، والشافعي، وعبد الملك: فيها حكومة.
وكذلك نقول.
م ٤٩٩٨ - واختلفوا في الشعر يجنى عليه فلا ينبت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute