للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

م ٤٦٣٣ - فعلى كل سارق سرق ما تقطع (١) فيه اليد القطع، على ظاهر كتاب الله عز وجل، [٢/ ٢٤٠/ب] إلا أن يجمع أهل العلم على شيء، فيجب استثناء ذلك من ظاهر الكتاب.

وكل مختلف فيه فمردود إلى الكتاب، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ أمرهم إذا تنازعوا أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

دخل في ذلك الأبناء، والآباء، والأزواج، وسائر الناس.

م ٤٦٣٤ - واختلفوا فيمن سرق من مال والديه.

فكان الحسن البصري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا يقطع، وبه قال الثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن قطع يده يجب، هذا قول مالك، وأبي ثور.

وكذلك قالا إن زنى بجارية أبيه: عليه الحد.

م ٤٦٣٥ - وكان مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إن سرق الأبوان من مال ابنهما لم يقطعا.

م ٤٦٣٦ - واختلفوا فيمن سرق من ذوات المحارم، مثل العمة، والخالة، والأخت، وغيرهن.

فكان الثوري يقول: لا تقطع يده (٢).


(١) وفي الدار "ما يجب فيه القطع".
(٢) "يده" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>