للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنطة فكراؤها عشرة دنانير، وإن زرعها شعيراً فكراؤها ثمانية دنانير (١) فالكراء فاسد، فإن أدرك قبل الزرع، فسخ، وإن زرعها فعليه كراء المثل، في قول الشافعي.

م ٣٩٢٨ - وإذا دفع صبي أرضاً له مزارعة إلى رجل على النصف، بإذن وليه، أو باذن أبيه، فزرعها:

ففي قول أبي ثور: على الزارع كراء مثل الأرض، والزرع له.

وقول يعقوب، ومحمد: ذلك جائز، إذا كان إذن وليه.

وقياس قول أحمد، وإسحاق: أن ذلك لا يجوز.

م ٣٩٢٩ - وإذا أكرى رجل بئراً له (٢) سنة، ليسقى منها (٣) زرعاً له ففيها قولان:

أحدهما: أن الكراء جائز، وله أن يسقي منها زرعه، هذا قول مالك، ويحتمل [٢/ ١٧٠/ألف] أن يقول قائل:

هذا كراء فاسد، لأن أخذ الماء من البئر يختلف، يقل ويكثر، وهو مجهول لا يوقف له على حد ولا مقدار.

وهذا يشبه مذهب الشافعي، وعليه قيمة الماء، فإن اختلفا في قيمته، فالقول قول المكتري مع يمينه.


(١) وفي الدار "بمالة دينار".
(٢) وفي الدار "بئره".
(٣) وفي الدار "بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>