م ٢٢٥٥ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل يرث من زوجته إذا هي لم تترك ولدا، ولا ولد ابن، النصف، فإن دركت ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، ورثها الزوج الربع لا ينقص منه شيئاً، وترث المرأة من زوجها: إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن الربع، فان ترك ولداً أو ولد ابن ذكر كان أو أنثى ورثت أمرأته الثمن، لا اختلاف بينهم في ذلك.
م ٢٢٥٦ - وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج، والاثنين، والثلاث، والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولدا واحد، وأنهن شركاء في أي ذلك كان لهن، لأن الله تعالى لم يفرقه بين حكم الواحدة منهن، وبين حكم الجميع كما فرق بين حكم الواحدة من البنات، والواحدة من الأخوات، وبين حكم الجميع منهن.