أذان الفجر من المؤذن. أما إذا كان قد عرف طلوع الفجر من سماعه الأذان فصومه باطل عندهم وعليه القضاء ولا يكون صومه صحيحاً إلا إذا شاهد طلوع الفجر بنفسه، وكذلك نقول في مسألة الأكل أو الشرب من كان ملتزما لمذهب الشافعي وأبي حنيفة أو يحيى بن حمزة أو السيد سابق أو ابن حزم وسمع أذان الفجر واللقمة في فمه فلفظها من فمه حال سماعه الأذان أو الكأس الماء في يده أو على شفتيه مثلاً فطرحه فصومه صحيح وإن شرب الماء في الحال بعد سماع الأذان أو ازدرد اللقمة عقب سماعه الأذان أو حال سماعه الأذان فصومه غير صحيح، أما من كان ملتزماً للمذهب الهادوي الذي قرره المتأخرون للمذهب المذكور فمن عمل هذا العمل فإنه لا يفطر بشرط أن يكون من المشاهدين لطلوع الفجر بنفسه أما إذا كان ممن سمع المؤذن يؤذن فإنه يفطر عندهم وعليه القضاء لكونه شرب في اللحظة التي قد أصبحت جزءاً من صباح هذا اليوم، والقول الأول هو الراجح عندي، أما من كان سيقلد الألباني فلا مانع له من أن يشرب الماء الذي في الكأس ولا يبطل صومه ولو شرب الصائم في الوقت الذي قد سمع فيه الأذان، وأيضاً ولا مانع عنده من أن يزدرد ما في فمه أو يأكل ما في يده حال سماعه الأذان عند الألباني، والجدير بالذكر أن هذا الحديث الذي أطال الألباني الكلام حوله قد صححه الذهبي في تعليقاته على مستدرك الحاكم كما رمز له الصحة السيوطي في الجامع الصغير وصححه أيضاً الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي تخريج مشكاة المصابيح بعد أن صححه في الأحاديث الصحيحة، أما المناوي في فيض القدير فقد شكك في روايته حيث قال في آخر شرحه للحديث قال في المنار مشكوك في رفعه كما شكك في دلالته حيث نقل عن الرافعي انه جزم بأن المراد بالأذان هو الأذان الأول الذي كان المؤذن يؤذن به للفجر قبل دخول وقت الفجر، كما نقل عن مجهول أن المراد به أذان المغرب وان المراد إذا سمعه الصائم والإناء في يده فلا يضعه بل يفطر فورا محافظة على تعجيل الفطر، كما أنه أيضاً فسر الحديث تفسيراً مقيداً بقيد لا دليل عليه حيث قال (بأنه شرب منه أي من الإناء كفايته ما لم يتحقق طلوع الفجر أو يظنه ظناً يقترب منه، أما الألباني فقد فسره في هامش صحيح الجامع الصغير بقوله (يعني الأذان الثاني للفجر الصادق) بدليل زيادة أحمد وغيره عقب الحديث، وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر قال: وهذه رخصة عظيمة من الله على عباده الصالحين.
والخلاصة منحصرة فيما يلي:
من نزع حال طلوع الفجر وهو ناوٍ صيام اليوم فصومه صحيح مطلقاً عند الشافعي وأبو حنيفة ويحيى بن حمزة وابن حزم وصاحب البحر والسيد سابق مطلقاً.
من نزع حال الأذان بعد رؤيته طلوع الفجر فصومه صحيح، أما بعد سماعه للأذان فصومه غير صحيح عند صاحب البيان وهو المذهب المقرر عند علماء المذهب الهادوي المتأخرين، والراجح عندي: هو القول الأول: من لفظ الأكل والشرب حال طلوع الفجر صح صومه عند الجمهور مطلقاً سوى شاهد الفجر أو سمع الأذان.
من لفظ الأكل أو الشرب بعد مشاهدة طلوع الفجر صح صومه عند متأخري أهل المذهب، أما من سمع الأذان فصومه غير صحيح عندهم.
من أكل أو شرب بعد سماع الأذان أو شاهد طلوع الفجر بطل صومه عند أكثر العلماء ولا يبطل عند آخرين كالألباني ومن كان قد قال بمثل قوله من الصحابة وغيرهم.
س: ما حكم من أذن المؤذن لصلاة الفجر وهو في حالة اتصال جنسي مع أهله؟
جـ: حكمه حكم الأكل والشرب فيجب عليه أن ينزع حالاً وإن تأخر ولو لحظة بطل صومه ويأثم وفي هذه المسألة