الباب الثالث: زكاة الذهب والفضة
• زكاة الذهب والفضة مسألة إجماعية
• شروط زكاة الذهب والفضة
• نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانون جراماً
• وجوب الزكاة على كل من يملك النصاب
• اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقود
• آراء العلماء في زكاة الأحجار النفيسة
• وجوب زكاة حليَّ المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
• وجوب زكاة حلي المرأة في كل سنة ما دام مكتمل النصاب
• وجوب إخراج زكاة الحلية عن المدة الماضية
• نصاب العملات الحالية في اليمن تقدر بنصاب الفضة
• وجوب الزكاة على الأموال المودعه في البنوك إذا بلغت نصاباً
• لا يجمع الذهب مع الفضة لبلوغ النصاب
• زكاة الباطن هي زكاة الذهب والفضة والتجارة
• اشتراط بلوغ النصاب من الذهب الخالص لوجوب الزكاة
• الذهب والتبر من ألفاظ الذهب الخالص
• تقدر الزكاة بسعر يوم إخراجها
• وجوب الزكاة على الدين المأمول إرجاعه
• آراء العلماء في حكم زكاة حلي المرأة
• لا يجب على الزوج أن يزكي عن حلى امرأته وإن تطوع فهو من باب الإحسان
• عدم وجوب جمع زكاة الأم مع زكاة بناتها لتوفية النصاب
• ليس في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص
• وجوب الزكاة على كل الذهب المملوك للمزكي
• لا زكاة على لابسي الجنابي الثمينة
• وجوب الزكاة في مال مجموع لمصلحة عامه إذا مضى عليه الحول
• جواز إخراج الزكاة في أي وقت والأفضل في شهر رمضان الكريم
• لا زكاة على سيارة مستخدمة لأغراض شخصية
• وجوب إخراج زكاة التجارة بسعر يوم إخراج الزكاة لا بسعر الشراء