الباب الثاني: الربا
• الربا لايكون إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها
• وجوب التخلص من الأرباح الربوية بصرفها في وجه خير
• اشتراط رد القرض بزيادة نسبة معلومة
• شبهة العمل في البنوك الربوية
• ربح البنوك الإسلامية من باب المضاربة الشرعية
• كل بنك ليس فيه قرض جر منفعة فهو جائز
• الأولى التخلص من ربح الأموال المودعة في البنوك الربوية بصرفه في أيِّ مصرف لأنه حرام
• بيع الرديء بفلوس وشراء من جنسه جيداً بفلوس ولا يجوز بيع الرديء بالجيد مع زياد
• تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره
• لا يجوز بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص
• تحريم بيع التمر بالرطب إلا لأهل العرايا
• وجوب التساوي في الوزن أو الكيل في بيع العنب والزبيب
• تحريم بيع مكيل بموزون من جنس ربوي
• عدم جواز بيع اللحم بالحيوان خشية عدم التساوي
• جواز بيع الحيوان بالحيوان
• الذهب المحلي وغير المحلي سواء في تحريم بيعه بجنسه متفاصلاً
• جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يداً بيد
• جواز بيع سيارة بسيارة أخرى
• جواز رد القرض زائداً أو من نوع جيد إذا كان بدون اشتراط المقرض
• تحريم بيع العينة لكونه رباً
• التفاضل في تبادل الذهب لا يكون ربا الا في حالة البيع والشراء
• تحريم اقتراض الدول الإسلامية من جهات دولية بفوائد ربوية
• تحريم أخذ القرض الربوي في كل الحالات
• تحريم ما يسمى بأذونات الخزانة كونها ربا
• جواز العمل في البنك الإسلامي وتحريمه في البنك الربوي
• جواز أخذ أرباح المال الربوي وصرفها في مصلحة عامة أو في أوجه الخير