(٢) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٣) هو الحسن بن منصور. سبق ترجمته ص ١٤٨. (٤) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٦١)، العناية (١٠/ ٣٥٤)، البناية (١٣/ ٢٩٩). (٥) في (أ): وهذا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٦) سبق ص ٨٧ حيث ذكر عناية الشارح بالاعتراضات ومناقشتها وردها ويكون ذلك بصيغة الافتراض. (٧) الولاية: ابْنُ سِيدَهْ: وَليَ الشيءَ ووَليَ عَلَيْهِ وِلايةً ووَلايةً، وَقِيلَ: الوِلاية الخُطة كالإِمارة، والوَلايةُ الْمَصْدَرُ، ابْنُ السِّكِّيتِ: الوِلاية بِالْكَسْرِ السُّلْطَانُ، والوَلاية والوِلاية النُّصرة، يُقَالُ: هم عليَّ وَلايةٌ [وِلايةٌ] أَي مُجْتَمِعُونَ فِي النُّصرة، وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: الوَلاية بِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ، والوِلاية بِالْكَسْرِ الِاسْمُ مِثْلَ الإِمارة والنِّقابة. ينظر: الصحاح (٦/ ٢٥٣٠)، المغرب (٤٩٦)، لسان العرب (١٥/ ٤٠٧). (٨) أخرجه أبو داود في (سننه) كتاب النكاح باب في الولي (٢/ ٢٢٩ رقم الحديث: ٢٠٨٣)، وابن ماجه في (سننه) كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي، (١/ ٦٠٥ رقم الحديث: ١٨٧٩)، والترمذي في (سننه) كتاب أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣/ ٣٩٩ رقم الحديث: ١١٠٢)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وقال الألباني في (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) (٦/ ٢٤٣): "صحيح".