(٢) أورد الإمام أحمد في كتابه "الورع" برواية المروزي (ص ١٥٨) باب (ما جاء في قُبْلة اليد) برقم (٤٧٩): عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: (لَا بَأْسَ بِهَا لِلْإِمَامِ الْعَادِلِ وَأَكْرَهُهَا عَلَى دُنْيَا). - وأورد ابن الْمُقْرِئ في كتابه "الرخصة في تقبيل اليد" (ص ٧٠) برقم (١٠) قال: حَدَّثَنَا سَلَامَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ قَزَعَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ الشَّيْخُ الصَّالِحُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: نَا رَوَّادٌ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: «تَقْبِيلُ يَدِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ سُنَّةٌ»، وأوردها أيضاً بِسَنَدٍ آخر (ص ٧٦) برقم (١٦) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُصْعَبُ بْنُ مَاهَانَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «تَقْبِيلُ يَدِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ سُنَّةٌ». (٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ١١٨)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥١). (٤) لم أجِد هذا الجُمْلة عن الصدر الشهيد/، وإنما وجَدْتُ في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" لبرهان الدين ابن مازة/ ما نَصُّهُ: (وإن قَبَّل يد غير العالِم، وغير السلطان العادِل أراد به تعظيم المسلم وإكرامه فلا بأس به، وإن أراد به عبادة له أو يسأل منه شيئا من عَرَض الدنيا فهو مكروه، وكان الصدر الشهيد يفتي بالكراهة في هذا الفصل من غير تفصيل)، وهذا يُفيد معنىً مُغايراً لِمَا ذُكِر في الشَّرح، والسغناقي/ كثيراً ما ينقُل عن "الذخيرة البرهانية" لبرهان الدين ابن مازة/، وهو مختصر لكتابه " المحيط البرهاني"، فلَعَلَّ السغناقي/ وهِمَ في ذلك، أو هو خطأ مِن النُّسَّاخ، أو غير ذلك، والله أعلم. يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ١١٨). - وقال في "الفتاوى الهندية": (وكان الصدر الشهيد يفتي بالكراهة في هذا الفصل من غير تفصيل، كذا في الذخيرة)، ثم قال بعد ذلك: (تقبيل يد العالم والسلطان العادل جائز ولا رخصة في تقبيل يد غيرهما هو المختار كذا في الغِيَاثِيَّة). يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٥/ ٣٦٩).