للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشيخ الإمام أبو منصور (١) / وَفَّقَ {بين} (٢) الأحاديث فقال: المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشّهوة، فأمّا على وجه البر والكرامة فجائز (٣).

وقال شمس الأئمة السرخسي/: وبعض المتأخّرين رخصوا [تقبيل] (٤) يد العالِمِ أو الْمُتَوَرِّع على سبيل التَّبَرُّك (٥)، فإنّ أبا بكر -رضي الله عنه- حين دخل على النبي -عليه السلام- بعدما قُبِض قبَّل ما بين عينيه (٦) (٧).


(١) الإمام أبو منصور: هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي، وقد سبق الحديث عنه عند الكلام عن عقيدة السِّغْناقيِّ/.
(٢) سقطت من (أ).
(٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣١٨).
(٤) في (أ): (لتقبيل).
(٥) تقبيل يد العالِمِ أو الْمُتَوَرِّع على سبيل التَّبَرُّك: قال الألباني/: (وأما تقبيل اليد، ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية: ١ - أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن قُبِّلَت يده فإنما كان ذلك على النُّدْرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يُجْعل سنة مستمرة، كما هو معلوم من القواعد الفقهية … إلخ). يُنْظَر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها للألباني (١/ ٣٠٢).
(٦) أخرج ابن ماجه في سُنَنِه (١/ ٥٢٠) كتاب (الجنائز) باب (ذكر وفاته -صلى الله عليه وسلم- برقم (١٦٢٧) بِسَنَدِه: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ، ابْنَةِ خَارِجَةَ بِالْعَوَالِي، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: لَمْ يَمُتِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، إِنَّمَا هُوَ بَعْضُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ عِنْدَ الْوَحْيِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: «أَنْتَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُمِيتَكَ مَرَّتَيْنِ، قَدْ وَاللَّهِ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-»، وَعُمَرُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ كَثِيرٍ وَأَرْجُلَهُمْ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول? قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْ‍?ا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ}، قَالَ عُمَرُ: فَلَكَأَنِّي لَمْ أَقْرَأْهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ.
- قال الألباني في هذه الرواية: صحيح إلا جملة الوحي. يُنْظَر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه للألباني (٤/ ١٢٧) رقم (١٦٢٧).
- وأخرج البخاري في صحيحه بنحوه (٢/ ٧١) برقم (١٢٤١)، دون لفظ «بين عينيه».
- وعند أحمد في الْمُسنَد بنحوه أيضاً (٤٣/ ٣٥) برقم (٢٥٨٤١)، بلفظ «وقَبَّل جبهتَه» بَدَل «بين عينيه».
(٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣١٨).