للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل، والابن ابنه، والذي حدث من الاستحقاق ظهر بعده، فلا تبطل الحرية الثابتة من حيث الظاهر، فكذلك هاهنا (ويضمن شريكه) أي شريكه الثاني كمال عقرها [قصاصا] (١).

وذكر في المبسوط (٢) ولم يذكر حكم العقر، ثم قال: لأنه على رواية هذا الكتاب (٣) يوجب نصف العقر على الثاني، ونصف العقر على الأول، فيكون أحدهما قصاصا بالآخر.

ثم قال (٤): وقد بينا في كتاب الدعوى (٥) أن الأصح وجوب جميع العقر على الثاني، ثم يكون النصف بالنصف قصاصا، ويبقى للأول نصف العقر على الثاني.

وقد بين قول أبي يوسف، ومحمد -رحمهما الله- هناك أيضا أنه حين استولدها أحدهما صار الكل أم ولد له وهي مكاتبته، فلا يصح الاستيلاد من الثاني بعد ذلك، ولا يثبت النسب منه بالدعوة (٦).

وذكر الإمام قاضي خان -رحمه الله- وحاصل الاختلاف راجع إلى أن الاستيلاد في مكاتبة يتجزأ عند أبي حنيفة -رحمه الله-، وعندهما (٧) لا يتجزأ وأجمعوا


(١) ساقطة من (ب).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٣٨).
(٣) أي كتاب المبسوط.
(٤) أي السرخسي في المبسوط.
(٥) الدعوى لغة: تطلق على عدة معان منها: الطلب: تقول: ادعيته، أي طلبته لنفسي، ويقال: لي في هذا الأمر دعوى ودعاوى أي مطالب. والدعاء: ومنه قوله تعالى: {وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين} (يونس: من الآية ١٠). أي: دعاؤهم. والتمني: تقول: ادعيت الشيء أي: تمنيته. والزعم: يقال: ادعيت الشيء، أي: زعمته لي حقا كان أو باطلا. والإخبار: يقال: فلا يدعي بكرم فعاله، أي: يخبر بذلك عن نفسه.
انظر: المصباح المنير للفيومي (١/ ١٩٥)، لسان العرب (٤/ ٢٥٧).
اصطلاحا: هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي، ويقال له المدعي، وللآخر المدعى عليه.
انظر: مجلة الأحكام العدلية (ص: ٣٢٠)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٢٩).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٣٨).
(٧) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٢٩).