انظر: بداية المبتدي (ص: ١٩٦).» أي صحت دعوته، ويثبت النسب (ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه) أي صحت دعوته أيضا، وثبت النسب كما في المدبرة فإنه يقتصر أمومية الولد في المدبرة المشتركة على نصيبه بالإجماع توضيح المسألة: لأنه لما ادعى أحدهما الولد صحت دعوته لقيام الملك له فيها وصار نصيبه أم ولد له، لأن المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملك فتقتصر أمومية الولد على نصيبه كما في المدبرة المشتركة. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦١). (٢) توضيح المسألة: وإذا ادعى الثاني ولدها الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦١).» قيد بقوله ظاهرا؛ لأنه بالنظر إلى بقاء الكتابة ملك الثاني باق فيها، وبالنظر إلى التعجيز لم يبق ملكه فيها، والظاهر أنها تمضي على كتابتها فيكون ملك الثاني باقيا فيها؛ لأن استيلاد المكاتبة لما كان يتجزأ عند أبي حنيفة -رحمه الله- كان استيلاد الأول مقتصرا على نصيبه غير متناول لنصيب الساكت، فكان نصيب الساكت باقيا على حاله، [فلما] في (أ) قائما وفي (ب) فلما والصحيح ما ذكر في (ب). (٣) في (ب) مصادقة. (٤) ساقطة من (أ). (٥) ولد المغرور: وهو ولد من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق. انظر: تكملة فتح القدير للكمال ابن الهمام (٨/ ٢٩٨). (٦) في (ب) ويحكم.