(٢) الفتاوى الولوالجية (١/ ٦٦) الفصل السابع: في التيمم. (٣) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٦١، ٦٢) فصل فيما يجوز به التيمم. (٤) ساقطة من (ب). (٥) جاء بعدها في (ب) «ثم قال: وقيل ينبغي» وهي مكررة حسب السياق. (٦) زيادات الحلواني، لم أجده فيما أطلعت عليه من الكتب. (٧) ساقطة من (ب). (٨) في (ب): «ما يكفي». (٩) سبق، في باب الماء الذي يجوز به الوضوء. (١٠) رواه البيهقي في سننه (٢/ ٦٠٢) برقم (٥٢٥) باب طهارة الأرض من البول، قال: روينا عن أبي قلابة وهو من التابعين أنه قال: «ذكاة الأرض يبسها» قال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٨٣) برقم (٣١) باب إزالة النجاسة فائدة: حديث «ذكاة الأرض يبسها» احتج به الحنفية ولا أصل له في المرفوع، ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله بلفظ «جفوف الأرض طهورها». وأيضًا قال: الزركشي والبخاري وابن الربيع الشيباني: «لا أصل له» انظر: الأسرار المرفوعة ص (١٢٤).