للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصلاة؛ لأن الصلاة لا تقام إلا بالطهارة والطهارة إنما شرعت بأحد الأمرين: إما بالماء، أوبالصعيد، وقد عدمهما جميعًا في الحال لكن [إذا] (١) قدر على التيمم بالصعيد في [ثاني] (٢) الحال من هذا الوجه فيؤمر به.

وذكر في «المحيط»: «وإذا تيمم بالرماد لا يجوز، أما إذا اختلط الرماد بتراب الأرض إن كانت الغلبة للتراب يجوز، وإن كانت الغلبة للرماد لا يجوز، وكذلك التراب إذا خالطه غير [الرماد] (٣) مما ليس من أجزاء الأرض يعتبر فيه الغلبة» (٤).

(وَالنِّيَّةُ فَرْضٌ فِي التَّيَمُّمِ) وَقَالَ زُفَرُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لَيْسَتْ بِفَرْضٍ لأنَّهُ خَلَفٌ عَنْ الْوُضُوءِ فَلا يُخَالِفُهُ فِي وَصْفِهِ. وَلَنَا أَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ الْقَصْدِ فَلا يَتَحَقَّقُ دُونَهُ، أَوْ جَعَلَ طَهُورًا فِي حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَالْمَاءُ طَهُورٌ بِنَفْسِهِ عَلَى مَا مَرَّ (ثُمَّ إذَا نَوَى الطَّهَارَةَ أَوْ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاةِ أَجْزَأَهُ وَلا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ أَوْ لِلْجَنَابَةِ)

قوله -رحمه الله-: (أو جعل طهورًا في حالة مخصوصة) قال شيخ الإسلام (٥) -رحمه الله-: الشرع جعل التراب طهورًا بشرطين: بشرط عدم الماء، وبشرط أن يكون التيمم للصلاة، فكما لا يفيد التيمم الطهارة حال وجود الماء فكذا لا يفيد حال عدم النية.

وإنما قلنا ذلك لأن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣] بناءً على قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦]، والمراد به: فاغسلوا للصلاة، فكذا قوله: (فتيمموا للصلاة). ولو نص على هذا كان إرادة الصلاة شرطًا ليصير طهورًا فكذلك إذا ثبت هذا بدلالة صدر الآية.

هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ.

فإن قلت: هذا الذي/ ١٩/ ب/ ذكرته يقتضي أن تكون النية مشروطة في/ ٢٠/ أ/ الوضوء أيضًا.

قلت: نعم كذلك إلا أن النية شرط [في] (٦) الوضوء ليكون آتيًا لوضوء مأمور به إلا أنه مع هذا لو ترك النية فإنه تجزئه الصلاة؛ لأن الوضوء غير مقصود بنفسه والمقصود حصول الطهارة والطهارة كما تحصل بالوضوء المأمور به تحصل [بغير] (٧) المأمور كستر العورة وتطهير الثياب فإنه مأمور بهما لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} [الأعراف: ٣١]، وقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤]، ومع ذلك لا تشترط النية؛ لأنهما غير مقصودين في [حق] (٨)

اشتراط الصلاة [بالأمرين] (٩)؛ لأن الطهارة في الوضوء [حاصلة] (١٠) بطبع الماء فطبع الماء لا يتغير بالنية وعدم النية، وأما التراب فغير طهور بطبعه وإنما صار طهورًا شرعًا بخلاف القياس فلا يصير إلا بالشرط الذي ورد به النص كذا ذكر الجواب شيخ الإسلام-رحمه الله- (١١).


(١) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (أ): «التراب) والتصويب من (ب).
(٤) المحيط البرهاني (١/ ١٤٥) الفصل الخامس في التيمم.
(٥) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) في (ب): «به».
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) (ب): «بالأمر الكافي».
(١٠) في (أ): «حاصل» والتصويب من (ب).
(١١) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.