للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل (١): أن ماء البئر لا يتنجس بالرطب واليابس جميعًا، وهكذا [حكي] (٢) عن شمس الأئمة السرخسي -رحِمَهُ الله- حيث سوى بينهما لتحقق الضرورة (٣).

وقال الإمام التمرتاشي: واختلف في آبار البيوت فمنهم من قال: تفسده؛ لأن الضرورة معدومة، والأصح التسوية أي: لا يفسد.

واختلف المشايخ في روث الحمار وأخثاء (٤) البقر إذا وقع في البئر هل ينجسه؟ ذكر شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- في شرح هذا الكتاب (٥).

وفي «المبسوط» (٦): أن في روث الحمار والفرس القليل والكثير سواء؛ لأنه ليس له صلابة فيتداخل الماء في أجزائه فيتنجس. وكذا المتفتت من البعر في ظاهر الرواية إلا أنه روي عن أبي يوسف -رحمه الله- قال: القليل من الروث عفو، وهو الأوجه. كذا ذكره الإمام المحبوبي.

وذكر في «المبسوط» «وعن أبي يوسف (٧) في [تبنةٍ] (٨) أو تبنتين من الأوراث تقع في البئر: أستحسن أن لا يفسد. ولا أحفظه عن أبي حنيفة --رحمه الله- وهو الأصح لقيام البلوى» (٩).

قلت: بهذه الروايات يعلم أن قوله: ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثي والبعر في كل منه خلاف.

ثم [البعرة] (١٠) للبعير والشاة من بعر أي: ألقى البعر من حد منع.


(١) هو الإمام أبو بكر، محمد بن الفضل الكماري، حافظ المبسوط، توفي في بخارى سنة: (٣٨١ هـ) وله ثمانون سنة -رحمه الله تعالى-. طبقات الحنفية (٢/ ١٠٧، ١٠٨)
(٢) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المحيط (١/ ١٠٦) الفصل الرابع في المياه التي يجوز التوضؤ بها.
(٤) الروثُ: رجيع ذي الحافر، ومفرده: رَوْثة، والجمع: أرواث.
وأخثاء: مايرمي به البقر أو الفيل من بطنه من الروث، والجمع: أخثاء وخثي. انظر: لسان العرب، والمعجم الوسيط (٢/ ١١٠٤)، (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، مادة [خ ث ي]، و (٣/ ١٧٦٣)، (١/ ٣٩٣) مادة [ر و ث].
(٥) لعله يقصد كتابه (المبسوط).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٨٨، ٨٩) باب الوضوء والغسل.
(٧) جاء في حاشية (ب): قوله وعن أبي يوسف أقول: بناء على من يرون أن لا يفسد اللبن وقت الحليب في وقوع الثلاث فيه إذا أخرجت من ساعته كما سيجيء بعدم الإفساد بوقوع البعرة والبعرتين بقيام البلوى أبو عبد الله ولي الدين جار الله.
(٨) في (ب): «ثلاث».
(٩) المبسوط للسرخسي (١/ ٨٨) باب الوضوء والغسل.
(١٠) في (ب): «البعر».