(٢) ساقط من (ب). (٣) انظر: المحيط (١/ ١٠٦) الفصل الرابع في المياه التي يجوز التوضؤ بها. (٤) الروثُ: رجيع ذي الحافر، ومفرده: رَوْثة، والجمع: أرواث. وأخثاء: مايرمي به البقر أو الفيل من بطنه من الروث، والجمع: أخثاء وخثي. انظر: لسان العرب، والمعجم الوسيط (٢/ ١١٠٤)، (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، مادة [خ ث ي]، و (٣/ ١٧٦٣)، (١/ ٣٩٣) مادة [ر و ث]. (٥) لعله يقصد كتابه (المبسوط). (٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٨٨، ٨٩) باب الوضوء والغسل. (٧) جاء في حاشية (ب): قوله وعن أبي يوسف أقول: بناء على من يرون أن لا يفسد اللبن وقت الحليب في وقوع الثلاث فيه إذا أخرجت من ساعته كما سيجيء بعدم الإفساد بوقوع البعرة والبعرتين بقيام البلوى أبو عبد الله ولي الدين جار الله. (٨) في (ب): «ثلاث». (٩) المبسوط للسرخسي (١/ ٨٨) باب الوضوء والغسل. (١٠) في (ب): «البعر».