للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إنَّه يدخل في رأس الإنسان فيكون على قافية رأسه" (١) فنتبع الآثار ولا نشتغَل بكيفية ذلك (٢).

(اعتبارًا بالإيلاء (٣) والعُنَّة (٤) والجامع بينهما مَنع الزَّوج حقَّ المرأةِ ودفع الضَّرر عنها؛ فإنَّ العنِّين يفرَّق بينه وبين امرأته بعد مضيِّ سنةٍ لدفع الضَّرر عنها. وبَين المولي وامراتِه بعد أربعة أشهُر لدَفْع الضَّرر عنها، ولكنَّ عذر المفقود أظهَر مِن عذر المولي والعنِّين فيعتبر في حقِّه المدتان في التربُّص، وذلك في أنْ يُجعل مكان الشُّهور سِنينَ، فلهذا يتربَّص بأربع سنين.

(خرج بيانًا (٥) للبيان المذكور في المرفوع) أَي: إلى النَّبي -عليه الصلاة والسلام- وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "حتَّى يأتيها البيان" (٦) وهذا مُجمَل في أنَّ إتيان البيان بأي طريق يكون فبيَّن علي -رضي الله عنه- ذلك المجمل بقوله: "حتى يستبين موت أو طلاق" (٧).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب إذا عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل، برقم (١١٤٢) ٢/ ٥٢.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ".
ومسلم في صحيحه، برقم (٢٠٧) ١/ ٥٣٨.
(٢) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ٣٦ - ٣٧).
(٣) الإيلاء: الحلف، وقد آلى يؤلي إيلاء، فهو مؤلٍ، على وزن أفعل يُفعِل إفعالًا فهو مفعل أي: حلف، والألية اليمين، وجمعه الألايا على وزن البلية والبلايا. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ٦١).
(٤) العنة: صفة العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان المرأة. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ٤٧).
(٥) في (أ) "صرخ بأنا"، والصحيح ما أثبته. ينظر الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٤٢٤).
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، كتاب الإيلاء، باب امرأة المفقود، برقم (٢٨٣٤) ٣/ ١٧٠.
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان"، وسوار ضعيف.
قال ابن حجر: وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ. التلخيص الحبير (٣/ ٤٩٧).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب التي لاتعلم هلاك زوجها، برقم (١٢٣٣٠) ٧/ ٩٠.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: "هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ".
قال ابن حجر: وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. التلخيص الحبير (٣/ ٥٠٣).