(٢) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ١٤) فصل في الماء الراكد. (٣) ساقطة من (ب). (٤) ساقط من (أ) والتثبت من (ب). (٥) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٧٣)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ١٥)، البناية في شرح الهداية (١/ ٣١٣، ٣١٤) (٦) مذهب المالكية: عن الإمام مالك: ثلاث روايات: الأولى: وهي رواية المصريين: أن الماء القليل، يفسد بقليل النجاسة، سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير، والماء الكثير لا يفسد إلا إذا تغير أحد أوصافه اللون أو الطعم، او الرائحة. الثانية: أن الماء إن لم يتغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة فيه، فلا يؤثر في حكمه سواء كان قليلاً أو كثيراً، وهي رواية المدنيين. الثالثة: أن الماء القليل لا يفسد بالنجاسة ولكن يكره الوضوء به. انظر: الكافي ص (١٥)، القوانين الفقهية ص (٣٥).