للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأمّا الأحكام التي ما أقاموا الخلوة فيها مقام الوطئ فالإحصان حتّى لا يصير محصنًا بالخلوة وحرمة البنات والإحلال للزّوج الأوّل والرّجعة والميراث حتّى لو طلقها ثم مات وهي في العدّة لا يرث.

وأمّا وقوع طلاق آخر في هذه العدة فقد قيل لا يقع وقيل يقع وهو الأقرب إلى الصّواب لأنّ الأحكام لما اختلفت في هذا الباب وجب القول بالوقوع احتياطاً ثمّ هذا الطّلاق يكون رجعيًّا أو بائنًا ذكر شيخ الإسلام-رحمه الله- أنّه يكون بائنًا والعدّة حق الشّرع والولد حتّى لا يصير الولد هالكًا فلا يصدق أي في أنّه لم يطأ في إبطال حق الغير وهو حق الشّرع والولد.

بخلاف المهر أي لا يجب المهر فيما إذا كانت الخلوة فاسدة لأنّه قال لانحطاط في إيجابه فلا يجب ويستحب المتعة لكلّ مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلّقها الزّوج قبل الدّخول وقد سمّى لها مهراً إلى آخره وهذا هو الصّحيح من النّسخ وهذا بخطّ شيخي -رحمه الله- أيضاً ولكن وقع الاشتباه ههنا في المستثنى وفي المستثنى منه وفي قول الشّافعي -رحمه الله-.

أمّا في المستثنى فإنّه ذكر في الْمَبْسُوطِ (١)، والحصر أن المتعة تستحب للتي طلّقها قبل الدّخول وقد سمّى لها مهراً ولاستثناء ههنا يقتضي أن لا يستحب لهذه المرأة.

وأمّا في المستثنى منه فهو أن المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدّخول ولم يسمّ لها مهراً لما ذكر [قيل هذا] (٢) بقوله فإن تزوّجها ولم يسمّ لها مهراً إلى أن قال ثمّ هذه المتعة واجبة.

ثم عمّ ههنا بالاستحباب لكلّ مطلقة في صدر الكلام ثم استثنى حكم واحدة من الاستحباب وهو يقتضي أن لا يستحبّ في حقّها وصرّح بالاستحباب في حقها في الْمَبْسُوطِ (٣) والحصر.

وأمّا في قول الشّافعي-رحمه الله- (٤) فإنّه لم ير المتعة واجبة لهذه المرأة المستثناة في الكتاب حيث استثناها من الوجوب بقوله تجب لكلّ مطلقة إلا لهذه.

وذكر في الحصر أنّ المتعة واجبة عنده لهذه المرأة المستثناة أيضاً مع نصف المفروض أمّا الجواب عن الاشتباه الواقع في المستثنى فظاهر وأنّ المذكور لفظ القدوري.

وعند أبي الحسن القدوري -رحمه الله- (٥) الحكم في حق المرأة التي استثنيت هكذا فإنّه ذكر في شرحه أنّ المتعة واجبة ومستحبة فالواجبة للتي طلّقها قبل الدّخول والتسمية والمستحبة لكلّ مطلقة إلا التي طلّقها قبل الدّخول وقد سمّى لها مهراً فكان اختياره وقع على خلاف ما اختاره في الْمَبْسُوطِ (٦)، والحصر ورواية التحفة تؤيد ما اختار القدوري فإنّه ذكر في التحفة (٧) أمّا المتعة المستحبّة فهي ثابتة لكلّ مطلقة لم تستحق بالطّلاق جميع المهر ولا نصفه فكان فيه إشارة إلى أنّها لا تستحبّ لمن استحقّت نصف المهر وههنا المستثناة قد استحقت نصف المهر فلا يستحب لها المتعة.


(١) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٦/ ٦١ - ٦٣).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٦/ ٦١ - ٦٣).
(٤) يُنْظَر: الأم (٧/ ٢٧٠)، تكملة المجموع (١٦/ ٣٨٧).
(٥) يُنْظَر: مختصرالقدوري (١/ ١٤٧).
(٦) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٦/ ٦١ - ٦٣).
(٧) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٦٦).