للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قوله] (١): لِأَنَّهَا نِعْمَةٌ فَلَا تُنَالُ بِالْمَحْظُورِ (٢). وذلك لأنّ الله تعالى منّ به على عباده بقوله تعالى: {فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} (٣)، وهو معقول فإن أمهاتها وبناتها يصرن كأمهاته وبناته حتى يخلو بهنّ ويسافر بهن وهذا يكون بطريق الكرامة فلا ينال بالزنى الذي هو محظور محض وحجّتنا في ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (٤)، وقد بيّنا [أن] (٥) النكاح للوطء حقيقة فتكون الآية نصاً في تحريم موطوءة الأب على الابن فالتقييد يكون الوطئ حلالاً زيادة فلا تثبت هذه الزيادة بخبر الواحد ولا بالقياس والدّليل [عليه] (٦) أن موطوءة الأب بالملك حرام على الابن بهذه الآية دلّ أنّ المراد به الوطء لا العقد، وقد نقل مثل مذهبنا على ابن مسعود وابن عبّاس وأبي بن كعب (٧)، وعمران الحصين رضي الله عنهم (٨) (٩)، والمعنى فيه أن الزنى حرث للولد فيكون علة لحرمة المصاهرة كالوطء الحلال وبنكاح فاسد ووطء أمة مشتركة كذا في الْمَبْسُوطِ (١٠).


(١) ساقط من (ب).
(٢) يُنْظَر: الهداية (٢/ ٤٦٥).
(٣) سورة الفرقان من الآية: ٥٤.
(٤) سورة النساء من الآية: ٢٢.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) ساقط من (ب).
(٧) أبي بن كعب -رضي الله عنه-: هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، من الخزرج، ابو المنذر: صحابي أنصاري، كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود، مطلعا على الكتب القديمة، يكتب ويقرأ - على قلة العارفين بالكتابة في عصره - ولما أسلم كان من كتاب الوحي. وشهد بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفتي على عهده. وشهد مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية، وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. وأمره عثمان بجمع القرآن، فاشترك في جمعه. وله في الصحيحين وغيرهما ١٦٤ حديثاً، مات بالمدينة سنة (٢١ هـ). يُنْظَر: الإصابة (١/ ١٨٠)، الأعلام (١/ ٨٢).
(٨) وفي (ب): (عمرو بن الحصين).
(٩) عمران بن حصين -رضي الله عنه-: عمران بن حصين بن عبيد، أبو نجيد الخزاعي: من علماء الصحابة. أسلم عام خيبر وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة، ومات سنة (٥٢ هـ).
يُنْظَر: الإصابة (٤/ ٥٨٤)، الأعلام (٥/ ٧٠).
(١٠) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ٢٠٥).