للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبي يوسف (١) (٢) -رحمه الله- قال لا يجب على الزّوج شيء لأنّ المقضيّ له مجهول وجهالة المقضي له تمنع القضاء كمن قال لرجلين لأحدكما عليّ ألف درهم لا يكون لأحدهما أن يأخذ منه شيئاً ما لم يصطلحا كذا ههنا قال الفقيه أبو اللّيث (٣) رحمه الله: - يحتمل أنّ المراد ههنا من قوله: للمرأتين نصف المهر إذا اصطلحنا عليه فكان موافقاً لما روي عن أبي يوسف رحمه الله كذا ذكره الإمام المحبوبي (٤) قيل لابدّ من دعوى كلّ واحدة منهما بأن ادّعت كلّ واحدة منهما أنّها هي الأولى.

وأمّا إذا قالتا لا ندري أيّ النكاحين كان أولاً لايقضي لهما بشيء حتّى يصطلحا لأنّ الحقّ للمجهولة فلابدّ من الدّعوى أو الاصطلاح ليقضي لهما كذا في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (٥) لِقَاضِي خَانْ -رحمه الله- وصورة الاصطلاح هي أن يقولا عند القاضي لنا عليه المهر وهذا الحق لايعدونا فيصطلح على أخذ نصف المهر فيقضي القاضي كذا بخط شيخي-رحمه الله-.

«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا» (٦) «ولَا تَسْأَلُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا في صَحْفَتِهَا فإنّ الله هو رازقها» (٧)، وهذا الحديث يرويه رجلان من الصّحابة ابن عبّاس وجابر-رضي الله عنهما- وهو مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به كذا في (الْمَبْسُوطِ) (٨).


(١) أبو يوسف: هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، قاضي الكوفة، العلامة، المجتهد، قال عن نفسه: صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة (ت ١٨٢ هـ).
يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥)، الجواهر المضية (٢/ ٢٢٠)، طبقات الفقهاء (١/ ١٣٤).
(٢) ينظر: البحر الرائق (٣/ ١٠٤).
(٣) هو: نصر بن مُحَمَّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه، أبو الليث المعروف بإمام الهدى، تفقه على الفقيه أبو جعفر الهندواني وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة، توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة. يُنْظَر: سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاء (١٦/ ٣٢٢)، (الجواهر المضية (٢/ ١٩٦)، الأَعْلَام للزركلي (٨/ ٢٧).
(٤) هو جمال الدين أبو الفضل عبيدالله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز بن مُحَمَّد بن جعفر بن هارون بن مُحَمَّد بن أحمد بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الانصاري العبادي المحبوبي البخاري الحنفي، انتهت إليه معرفة المذهب، والمعروف بأَبِي حَنِيفَةَ الثاني، (ت ٦٣٠ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ٣٣٦)، سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاء (٢٢/ ٣٤٥)، الوافي بالوفيات (١٩/ ٢٢٩).
(٥) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ١٧٦).
(٦) حديث جابر -رضي الله عنه- قال: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا». رواه أحمد في مسنده برقم (١٤٦٣٣) (٣/ ٣٣٨)، وهذا حديث صحيح، وفي البخاري بلفظ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا». كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم (٥١٠٨) يُنْظَر: صحيح البخاري نسخة طوق النجاة (١/ ٢٢)، وفي مسلم بلفظ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا». كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها برقم (١٤٠٨) (٢/ ١٠٢٩).
وعن ابن عباس -رضي الله عنه- في الترمذي باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها برقم (٣٠) (٣/ ٤٣١) وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عَامَّة أهل العلم.
(٧) متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ (لِتَكْتَفِئَ، لِتَكْفَأَ) صَحْفَتَهَا (مَا فِي إِنَائِهَا)، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». وفي مسلم (فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا)، (فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا).
(٨) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ١٩٥).