قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يحتج بحديث ذي اليدين لما قال
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: "أحق يقول ذو اليدين"؟ قالوا: نعم يا رسول اللَّه (١).
قال أبو عبد اللَّه: فلم يسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقول ذي اليدين.
"مسائل ابن هانئ" (٣٧٣)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وإذا سبح واحد لم يسجد، وإذا سبح به اثنان سجد.
وقال: وسمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة، فليجلس، فإن سبح به واحد، فلا يجلس.
"مسائل ابن هانئ" (٣٧٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينهض في الركعتين فيقوم قائمًا؟
قال: إذا استوى قائمًا، فأكثر من روى يقول: إذا استوى فإنما يمضي في الصلاة، ويسجد سجدتين قبل السلام.
"مسائل ابن هانئ" (٣٧٥)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل صلى المغرب أربعًا؟
قال: يسجد سجدتي السهو.
قلت: فإن كان قد جلس في الثالثة قليلًا؟
قال: ذاك حسن، يسجد أيضًا سجدتي السهو.
"مسائل ابن هانئ" (٣٧٦)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي فيسهو قال: إذا أراد أن يركع يقول: سمع اللَّه لمن حمده؟
(١) سلف تخريجه قريبًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute