قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام صلى ركعتين، ثم سلم، فظن أنهما أربع، ثم علم فصلى ركعتين، أيسجد سجدتين أيضًا؟
قال: نعم.
"مسائل أبى داود" (٣٨٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن قام من الثنتين فسبحوا به؟
فقال: إن مضى فهو أكثر ما جاء فيه الحديث، وإن جلس فلا بأس.
قال أحمد: حديث الأعرج ليس فيه أنهم لقنوه (١).
"مسائل أبي داود" (٣٨٤)
قال أبو داود: ورأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو.
"مسائل أبي داود" (٣٩٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل وهم في التراويح فلم يسلم، عليه سجدتي السهو؟
قال: أرجو -أي: أنه ليس عليه شيء.
"مسائل أبي داود" (٤٤٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى المغرب أربعًا فذكر وهو في التشهد؟
قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته.
"مسائل أبي داود" (٧٥٥)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة فليجلس، وإذا سبح به واحد فلا يجلس.
"مسائل ابن هانئ" (٣٧٢)
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري (٨٢٩)، ومسلم (٥٧٠) عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد اللَّه ابن بحينة -رضي اللَّه عنه-.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute