قال: فيه اختلاف. قال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر.
قال أبي: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٥)
نقل المروذي عنه: إذا تزوج بغير إذن سيده فدخل بها فقد جعل لها عثمان الخمسين، وإنما ذهب إلى أن تعطى شيئًا. يعني بذلك: مهر المثل.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٨
نقل المروذي عنه: تعطى شيئًا، قلت تذهب إلى قول عثمان؟
قال: أذهب إلى أن تُعطى شيئًا.
ونقل حنبل عنه: لا مهر؛ لأنه بمنزلة العاهر.
"الفروع" ٥/ ٢٦٩
٢١٦٩ - من أصمدق امرأته سرًّا، ثم أعلن بأكثر من ذلك؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة في السر بمهرٍ، وأعلنوا مهرًا آخر؟
قال: أمَّا هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا له بما قالوا، وأمَّا هو نأخذه بالعلانية.
قال إسحاق: المهرُ مهرُ السرِّ إذا قالوا ما بعد هذا في العلانية ربا.
"مسائل الكوسج" (١١٠٩)
قال صالح: قلت: الرجل يعلن مهرًا ويخفي آخر؟
قال: إذا أعلن أخذ بما يعلن؛ لأن العلانية قد أشهد على نفسه، وينبغي لهم أن يفوا له بما كان أسر.
"مسائل صالح" (١١٩٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute