وقال في موضع آخر: كيف لنا بالجوار بمكة؟ ! وابن عمر كان يقيم بها، ومن كان باليمن وجميع البلاد ليس هم بمنزلة من يخرج ويهاجر، أي: لا بأس به.
نقل حنبل: إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها.
"الفروع" ٣/ ٤٨٩، ٤٩٣.
[١٠٧٢ - المقام بالمدينة أفضل أم بمكة]
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المقامُ بمكة أحبُّ إليك أم بالمدينة؟
قال: بالمدينة لمن قوي عليه.
قيل: لم؟
قال: لأنه مهاجر المسلمين.
"مسائل أبي داود" (٩١٢).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذا كره ما هو فيه من مسكن بأرض، فإلى أين ترى له أن ينتقل؟
قال: إلى المدينة.
قَيلَ له: فغير المدينة؟
قال: مكة.
قيل له: فغير مكة؟
قال: أما الشام إلى دمشق؛ لأنها يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم الروم.
= وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute