للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإذا أعتق العبد على ميراث؛ لم يقسم له.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١١ - ٤١٢ (٩٤٦ - ٩٤٧)

وروى أبو طالب عنه؛ في يهودي مات أبواه وهو صغير: فهو مسلم ويرثهما.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٠

[١٩٢١ - من أسلم عند موته, يرثه أهله؟]

قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمد عن الرجلِ يُعرضُ عليه الإسلامُ عند الموتِ يقر ويشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه أيرثه وارثة الإسلام؟

قال: نعم، ومن يقول غير هذا، هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون إلا هكذا، ولكن العجب.

أي: لا يوافقون.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٠)

[١٩٢٢ - ميراث الحربي المستأمن]

نقل أبو الحارث عنه في الحربي المستأمن يموت هنا: يرثه ورثته.

ونقل عنه يعقوب في الذمي والحربي مثل ذلك.

"الفروع" ٥/ ٥١, "معونة أولي النهى" ٨/ ٢٧٩

نقل عنه الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل أنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته.

"معونة أولي النهى" ٨/ ٢٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>