قال: فإذا أعتق العبد على ميراث؛ لم يقسم له.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١١ - ٤١٢ (٩٤٦ - ٩٤٧)
وروى أبو طالب عنه؛ في يهودي مات أبواه وهو صغير: فهو مسلم ويرثهما.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٠
[١٩٢١ - من أسلم عند موته, يرثه أهله؟]
قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمد عن الرجلِ يُعرضُ عليه الإسلامُ عند الموتِ يقر ويشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه أيرثه وارثة الإسلام؟
قال: نعم، ومن يقول غير هذا، هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون إلا هكذا، ولكن العجب.
أي: لا يوافقون.
"مسائل الكوسج" (٣٤١٠)
[١٩٢٢ - ميراث الحربي المستأمن]
نقل أبو الحارث عنه في الحربي المستأمن يموت هنا: يرثه ورثته.
ونقل عنه يعقوب في الذمي والحربي مثل ذلك.
"الفروع" ٥/ ٥١, "معونة أولي النهى" ٨/ ٢٧٩
نقل عنه الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل أنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته.
"معونة أولي النهى" ٨/ ٢٧٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute