إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.
قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟
قال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر: "تصدق بكذا واستعن بسائره على أعلك" (١)، فإنما أمر له بما بقى.
قلت: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟
قال: يجزئ عنه.
قلت: ولا يكفر إذا وجد؟
قال: لا، إلا أنه خاص في الجماع وحده.
"الاستذكار" ١/ ١٠٦ - ١٠٧، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٨.
[٩٢٥ - إن أدى عنه غيره، هل يجوز له الأكل منها؟]
قال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده، وأطعم عنه غيره، يكون له ولعياله؟
قال: نعم؛ على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وروى إبراهيم بن الحارث: أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره، ويمتنع في غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا.
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، وأبو داود (٢٢١٧)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٥٦٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).