١٤٢٢ - إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حُلي أو مال، هل يرده؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيّ أو مال؟
قال: يرده؛ لحديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بَاعَ الرجلُ عبدًا وله مال، فماله للبائع" (١).
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٥٣)
[١٤٢٣ - إذا بقي شيء من الغنيمة بعد القسمة]
ونقل أبو طالب وغيره: إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له.
"الفروع" ٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠، "الإنصاف" ١٠/ ٢٧٢
[١٤٢٤ - التنزه عن أمر المقسم والفضل منه]
قال المروذي: وقلت لأبي عبد اللَّه: الجارية ينادى عليها في المقسم، فتشترى بعشرين دينارًا، ولعلها أن تساوي مئة دينار، فيعزل صاحب القسم
(١) رواه أحمد ٢/ ٩، ومسلم (١٥٤٣)، من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute