للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٢ - إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حُلي أو مال، هل يرده؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيّ أو مال؟

قال: يرده؛ لحديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بَاعَ الرجلُ عبدًا وله مال، فماله للبائع" (١).

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٥٣)

[١٤٢٣ - إذا بقي شيء من الغنيمة بعد القسمة]

ونقل أبو طالب وغيره: إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له.

"الفروع" ٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠، "الإنصاف" ١٠/ ٢٧٢

[١٤٢٤ - التنزه عن أمر المقسم والفضل منه]

قال المروذي: وقلت لأبي عبد اللَّه: الجارية ينادى عليها في المقسم، فتشترى بعشرين دينارًا، ولعلها أن تساوي مئة دينار، فيعزل صاحب القسم


(١) رواه أحمد ٢/ ٩، ومسلم (١٥٤٣)، من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>