[٢٨٧٨ - الترتيب أو التخيير في الكفارة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يَحنثُ مَتى يجبُ عليه الصومُ ممن لا يَجدُ الكفارَةَ؟
قال: يَتركُ لنفسِه قوتَ يومِهِ، ثم يُكفر ما بَقي، وإذا دَخلَ في الصَّومِ، ثم وجدَ سَعَةً يمضي في صَيامهِ.
قال إسحاق: كما قال إلا أنَّا نَختارُ له إذا وَجد سَعة قبلَ فَراغه من الصومِ أن يُعتق أو يُطعم أو يَكسو.
"مسائل الكوسج" (١٧٣٩).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا حلفَ وحنثَ فهو في الطَّعامِ والكسوةِ والعتق بالخيارِ أيها شاء فعلَ، فإذا لم يجدْ فإذ ذاك يجوز أنْ يصومَ.
قال إسحاق: كما قال، ويصوم تباعًا لا يجزئه غير ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (٣٢٦٥).
[٢٨٧٩ - هل تجزئ القيمة في الكفارة؟]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطي في كفارة اليمين قيمة؟
قال: لا يعطي إلا ما أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، تمرًا أو حنطة، ولا يعجبني قيمة.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٦).
روى الأثرم، أن رجلًا سأل أحمد، قال: أعطيتُ في كفارة خمسة دوانيق؟
فقال: لو استشرتني قبل أن تُعْطي لم أشر عليك، ولكن أعط ما بقي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute